responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183


وغاية هذه الأقسام مقاصد خمسة : حفظ النفس ، والعقل ، والدين ، والنسب والمال . هكذا قرره الأصحاب رضوان الله عليهم .
وإذا عرفت أقسام الشرعية والفرعية وغايتها وفائدتها ، فاعلم أن المكلف بها الآن لا يخرج من عهدة التكليف إلا بالاجتهاد والتقليد ، فلا بد من تحقيقها وتبيينها ، لنبين طريق براءة الذمة والخروج من العهدة .
الباب الثاني ( في تفسير الاجتهاد وتعيين ما هو المراد ) أقول : هو لغة احتمال التعب والمشقة . وفي الشرع تارة يطلق على ملكة وقوة يقتدر بصاحبها على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية والمراد بالاستنباط هو الاستدلال ، ومرجعه هنا إلى أمرين : فهم المدلولات ، ومعرفة الرواة .
ومناط الأول على شيئين : قوة مدركة وقد عرفت أنها فطرية . والثاني العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول ، كالوضع في الدلالة النقلية ، وكالرؤية في الدلالة العقلية .
فكل مكلف مجتهد بالمعنى الأول ، إذ كلهم ذو بصيرة وصاحب قوة فكرية .
فكل من نظر إلى الآيات والأحاديث بقصد الفهم يفهم منها أحكاما شرعية غير منصوصة ولا ضرورية ولا إجماعية فهو مجتهد ، كما قال الصادق عليه السلام : كل من نظر إلى حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فاتخذوه قاضيا ، فإني جعلته عليكم قاضيا [1] .
ولا شك أن كل قاض مجتهد كما سيجئ ، فالناظر هذا مجتهد ، والآيات



[1] تهذيب الأحكام 6 / 302 .

183

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست