responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


هي في الحكم فقط ، بمعنى أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلما لا قراره بالشهادتين ، ولا نحكم عليه بالإيمان حتى نعلم من حاله التصديق .
وما نقلناه من المذهبين الأولين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم .
أما أهل المذهب الأول ، وهم القائلون باتحاد هما مطلقا صدقا ومفهوما أو صدقا فقط ، فإنهم صرحوا باتحاد هما في الحكم أيضا ، حيث قالوا : لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ، أو مسلم وليس بمؤمن ولا نعني بوحدتهما سوى هذا .
وأما أهل المذهب الثاني وهم القائلون بالتغاير ، فإنهم صرحوا بتغايرهما صدقا ومفهوما وحكما ، حيث قالوا : إن حقيقة الإسلام هي الانقياد والإذغان بإظهار الشهادتين ، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا ، فيكون أعم مفهوما من الإيمان .
فتبين مما حررناه أن المذاهب في بيان حقيقة الإسلام ثلاثة [1] .
احتج أهل المذهب الأول بقوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " [2] وجه الاستدلال أن " غير " ها هنا [3] للاستثناء بمعنى " إلا " وهذا الاستثناء مفرغ متصل ، فيكون من الجنس .
إذ المعنى - والله أعلم - : فما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين إلا بيتا من المسلمين ، وبيت المسلم إنما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم ، كما هو مقتضى الاتحاد في الجنس .



[1] المذهب الأول الاتحاد مطلقا ، الثاني التغاير مطلقا ، الثالث التغاير في الحكم دون الحقيقة ، كما سيأتي في الاستدلال على المذهب الثاني .
[2] سورة الذاريات : 35 - 36 .
[3] في ( ن ) والبحار : هذا .

116

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست