نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
العدم بضد أو [1] بلا ضد . فبالضد كأن يعتقد عدم الأصول التي بمعرفتها يتحقق الإيمان ، أو عدم شئ منها . وبغير الضد كالخالي من الاعتقادين ، أي : اعتقاد ما به يتحقق الإيمان ، واعتقاد عدمه ، وذلك كالشاك ، أو الخالي بالكلية ، كالذي لم يقرع سمعه شئ من الأمور التي يتحقق الإيمان بها . ويمكن إدخال الشاك في القسم الأول ، إذ الضد يخطر بباله ، وإلا لما صار شاكا . واعترض بأن الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة في الإيمان ، كما إذا ألقى إنسان المصحف في القاذورات عامدا ، أو وطأه كذلك ، أو ترك الاقرار باللسان جحدا ، وحينئذ فينتقض حد الإيمان منعا وحد الكفر جمعا . وأجيب تارة بأنا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلك ، ولو سلمنا بقاؤه حالة وقوع ذلك ، لكن يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع شئ من ذلك علامة وأمارة على تكذيب فاعل ذلك وعدم تصديقه ، فيحكم بكفره عند صدور ذلك منه . وهذا كما يجعل [2] الاقرار باللسان علامة على الحكم بالإيمان ، مع أنه قد يكون كافرا في نفس الامر ، وتارة بأنه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهرا عند صدور شئ من ذلك ، حسما لمادة جرأة المكلفين على انتهاك حرماته وتعدي حدوده ، وإن كان التصديق في نفس الأمر حاصلا . وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمنا وكافرا ، وهذا