responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 32


القتل ابتداء من دون سابقة العلم بقصده ، فإن أدى تركه قتله حينئذ إلى قتله ، فكونه مقتولا في تلك الصورة خير من كونه قاتلا بدون العلم أو الظن بقصده ، أو المراد كن عبد الله الذي قتل نفسه وغلب هواه وسلب مناه فصار كأنه مقتول نفسه ، ولا تكن عبد الله الذي غلبه هواه وسلبه مناه فصار بذلك كأنه قاتل غيره . والأظهر أن معناه : إذا أمرت بقتل من لا يجوز قتله شرعا فلا تقتله ، فإن أفضى ذلك إلى قتلك فكن عبد الله المقتول ولا تقدم إلى قتله فتكون عبد الله القاتل ، ولذا حرم على المكره القتل ، وأوجب عليه القصاص .
وبالجملة : إذا كان أمر الانسان دائرا بين أن يكون قاتلا بغير حق ومقتولا مظلوما فليكن مقتولا ولا يكن قاتلا ، إذ لا تقية في الدماء ، والصلاة على محمد وآله الأتقياء .
[ تحقيق حول آية المتعة ] قال البيضاوي بعد كريمة * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * [1] : إنها نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت ، كما روي " أنه ( صلى الله عليه وآله ) أباحها ثم أصبح يقول : أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا إن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة " [2] .
وقال الزمخشري في الكشاف : كان الرجل ينكح وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها ، ثم نقل الرواية المذكورة [3] .
أقول : هذه الرواية والمشهورة بين الفريقين " عن ابن الخطاب أنه قال :
متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [4] متناقضتان ، إذ الأولى صريحة في عدم بقاء المتعة إلى زمان عمر بل تدل على



[1] النساء : 24 .
[2] أنوار التنزيل 1 : 269 .
[3] الكشاف 1 : 519 .
[4] سنن البيهقي 7 : 206 .

32

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست