نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 32
القتل ابتداء من دون سابقة العلم بقصده ، فإن أدى تركه قتله حينئذ إلى قتله ، فكونه مقتولا في تلك الصورة خير من كونه قاتلا بدون العلم أو الظن بقصده ، أو المراد كن عبد الله الذي قتل نفسه وغلب هواه وسلب مناه فصار كأنه مقتول نفسه ، ولا تكن عبد الله الذي غلبه هواه وسلبه مناه فصار بذلك كأنه قاتل غيره . والأظهر أن معناه : إذا أمرت بقتل من لا يجوز قتله شرعا فلا تقتله ، فإن أفضى ذلك إلى قتلك فكن عبد الله المقتول ولا تقدم إلى قتله فتكون عبد الله القاتل ، ولذا حرم على المكره القتل ، وأوجب عليه القصاص . وبالجملة : إذا كان أمر الانسان دائرا بين أن يكون قاتلا بغير حق ومقتولا مظلوما فليكن مقتولا ولا يكن قاتلا ، إذ لا تقية في الدماء ، والصلاة على محمد وآله الأتقياء . [ تحقيق حول آية المتعة ] قال البيضاوي بعد كريمة * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * [1] : إنها نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت ، كما روي " أنه ( صلى الله عليه وآله ) أباحها ثم أصبح يقول : أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا إن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة " [2] . وقال الزمخشري في الكشاف : كان الرجل ينكح وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها ، ثم نقل الرواية المذكورة [3] . أقول : هذه الرواية والمشهورة بين الفريقين " عن ابن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [4] متناقضتان ، إذ الأولى صريحة في عدم بقاء المتعة إلى زمان عمر بل تدل على