responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 31


فما نقله في الكشاف : قيل : كان هابيل أقوى من قابيل ، ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من الله ، لأن الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت ، أو تحريا لما هو الأفضل ، قال ( عليه السلام ) : " كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل " [1] محل نظر ، إذ التسليم غير ظاهر ، وكذا كونه مباحا ، فإن وجوب حفظها عقلي كما سبق ، ولا يمكن إباحة التسليم الذي ينافيه بل هو قتل النفس .
وقوله : * ( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ) * [2] لا يدل على التسليم ، بل يدل على عدم بسطه يده بقصد قتله لا للدفع أيضا ، وهو ظاهر حسن مطابق لما سبق من أن المظلوم إنما يحسن منه قتل الظالم على وجه المعارضة والمدافعة طلبا للتخلص من غير أن يريد قتله ويقصده ، ولعله لذلك نسبه إلى القيل .
وكذا الحال فيما قيل لينصر [3] به القيل : إذا كان حفظ النفس مستلزما للدفع المستلزم لقتل نفس آخر ، فكونه حينئذ عقليا في محل المنع ، كما إذا أمر حاكم الجور بقتل مؤمن فإنه لا يجوز كما صرح به الفقهاء ، لأنه لا تقية في الدماء ، مع أنه يستلزم حفظ نفسه ، فإن حاكم الجور إذا أمر بقتل مؤمن فإنما لا يجوز قتله لأنه لا يقصد قتل المأمور ولا ضرره . نعم يجب على المأمور أن يدفع الآمر عن نفسه أو يقتله مع الإمكان وأمن الضرر وظن السلامة ، ويهرب عنه لو أراد نفسه أو ماله أو حريمه ، أو نفس أخيه المؤمن أو ماله أو حريمه .
ثم لما كان هابيل - على ما اعترفوا به - أقوى من قابيل وأشد منه وأبطش ، وأراد أن يتحرى ما هو أفضل ، كان عليه أن يدفعه عن نفسه من غير أن يقتله ، بل بأحد من الأنحاء المذكورة ، ولا أقل من أن يحبسه أو يكتفه أو يربطه . . . إلى غير ذلك ، فإنه كان سببا لحياة نفسين وهو أحرى من التسليم المنافي لوجوب حفظها .
وأما الخبر فعلى تقدير ثبوته وصحته ، فلعل المراد به النهي عن الإقدام إلى



[1] الكشاف 2 : 606 - 607 .
[2] المائدة : 28 .
[3] هذا الناصر هو الفاضل القاساني في بعض حواشيه " منه " .

31

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست