responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 231


الالتفات إلى ما قيل في سليمان ، وهو كذلك فتأمل ، فإن هذه الرواية مذكورة فيه أيضا قبل باب الزيادات مستندا إلى ابن أبي عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق . وبالجملة إثبات الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف ، والمحقق في المعتبر مشكل ، والاستحباب غير بعيد وإن كان الوجوب أحوط [1] . إلى هنا كلامه رفع مقامه .
وأنا لا أعرف ما عنى بقوله : " ولعل الصحة " إلى قوله : " صحيحا " فإن هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى محمد بن يعقوب إلى آخر السند من غير تفاوت ، فالسند في التهذيب والكافي واحد ، وهو أعرف بما قال ، والله أعلم بحقيقة الحال ، هذا .
وأنت خبير بأن حمل قوله : " فسجوه " على ما حمله عليه ( رحمه الله ) وهو " اجعلوه على ساجة حين الغسل " بعيد ينافره قوله : " وكذلك إذا غسل " إلى آخره . والظاهر أن المراد بالتسجية هنا التغطئة ، أي : غطوه بثوب ، ومنه قوله " هذا المسجى قدامنا " [2] وقال الجوهري : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا [3] .
ثم إذا كان وجوب الاستقبال هو الأحوط كما استقر عليه رأيه آخرا ، فأي مانع أن يكون مراد الأصحاب بالوجوب هو الوجوب الاحتياطي ، أو نقول : إنهم اختاروا الوجوب ودليلهم عليه مع تظافر الأخبار هو الاحتياط ؟
وفيه أن الاحتياط هنا لا يصلح دليلا ، لأنه إنما شرع فيما ثبت وجوبه كإحدى الصلاة المنسية ، أو كان ثبوت الوجوب هو الأصل كصوم ثلاثين من رمضان إذا غم الهلال ، إذ الأصل بقاؤه ، وأما ما لا وجوب فيه ولا أصل ، فلا يجب فيه احتياط ، واستقبال الميت وقت الاحتضار مما لم يثبت وجوبه بعد ، وليس ثبوته هو الأصل بل الأصل عدمه كما أشار إليه بقوله : " مع الأصل " فكيف يكون



[1] مجمع الفائدة 1 : 173 .
[2] تهذيب الأحكام 3 : 191 ، وفروع الكافي 3 : 184 ح 3 .
[3] صحاح اللغة 6 : 2372 .

231

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست