responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 230


أهل القبلة فيترحمون عليه ، ويقبلون إليه ، وقد روي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) : " خير المجالس ما استقبل به القبلة " [1] .
ثم إذا وجبت رعاية الجسد وتوجيهه إلى القبلة باعتبار ما كان فيه من الأرواح المسلمة ، وتعلق النفس المؤمنة ، فرعايته والأرواح باقية والتعلق حاصل بالفعل واجبة بطريق أولى ، فإن المؤمن محترم حيا وميتا ، بل احترامه حيا أولى من احترامه ميتا ، وهو ظاهر ، إلى غير ذلك من وجوه الأولوية .
والظاهر أن القوم حملوا قوله ( عليه السلام ) : " إذا مات لأحدكم ميت " على المجاز المشارفة ، بقرينة ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه عن سيدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عز وجل بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض " [2] وهو كما ترى يؤيد ما ذكرناه .
هذا غاية توجيه كلام جده ( قدس سرهما ) وهو بعد غير حاسم لمادة المناقشة الثانية ، وإنما قال : " وهو منظور فيه " ولم يقل : " وفيه نظر " لأن أصل هذا النظر لشيخه الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) ، فإنه قال في شرحه على الإرشاد بعد قول مصنفه العلامة :
" ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث لو جلس كان مستقبلا " : دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر ، إذ دليله السالم من جهة الدلالة والسند على ما قاله في الشرح حسنة سليمان بن خالد ، ولا يخفى ضعف دلالته ، إذ ظاهره في الميت لا في المحتضر ، وأنه يكون حين الغسل على ساجة ، وأنه في بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما يفهم من قوله " وكذلك إذا غسل يحفر " . والسند أيضا ليس بصحيح وإن قال في المنتهى بالصحة ، لوجود إبراهيم وسليمان ، وإن قيل بتوثيقه إلا أن فيه شيئا ، ولعل الصحة باعتبار وجودها في زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير ، وكون الطريق إليه صحيحا ، وعدم



[1] منية المريد : 206 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 133 ح 349 .

230

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست