responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 227


يوم الجمعة . وكذا يوم أي أول شوال ، لذا حسب شوال تماما يكون يوم عاشوراء ذلك اليوم .
وقيل : معناه يوم الصوم يوم عيد عند الصلحاء ، ويوم الفطر يوم حزن عندهم .
وأما الحديث الثاني فهو وإن لم نجد له مأخذا صحيحا صريحا ، ولكن له مؤيدات من الأخبار ، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث اليهودي ، وهو حديث طويل : " لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره " [1] فإن أذية الذمي ظلم له وهو منهي عنه .
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصدقة والجزية : " فإياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو " وهذا حديث طويل مذكور في التهذيب [2] والأول في الأربعين للشيخ البهائي ( قدس سره ) .
فإذا لم يجز أذية الذمي وضربه في أخذ الجزية منه وقد قال الله تعالى : * ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) * [3] فعدم جوازه من غير سابقة جزية منه أولى ، فتأمل .
[ تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة ] قال صاحب المدارك - بعد نقل قول المحقق : الفصل الخامس في أحكام الأموات ، وهي خمسة : الأولى : الاحتضار ، ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة - : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، قال جدي ( قدس سره ) : ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون



[1] الأربعين للشيخ البهائي : 272 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 98 ح 9 .
[3] التوبة : 29 .

227

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست