responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 206


حكمه في هذه القضية كذا ، والحكم إنشاء إطلاق كإطلاق مسجون - مثلا - لعدم الحق عليه ، أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك منها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ، وغالب الأحكام إلزام ، فبالإنشاء تخرج الفتوى لأنها إخبار .
وبتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما يضعف مدركه جدا كالعول والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه ، وبمصالح المعاش تخرج العبادات فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم به حاكم بصحة صلاة زيد - مثلا - يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك وإلا فهي فاسدة ، وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيها ، وأن الميراث لا خمس فيه ، فإن الحكم فيه لا يرفع الخلاف ، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك .
نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه ، فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد ، هذا .
ولعل المراد بالمعاينة غلبة ظنه بأن الحكم الفلاني يستنبط منه بعد استعماله شرائط الاستنباط كأنه يعاينه ، لا القطع واليقين ، فإن ذلك مشكل في كثير من الأحكام .
وكذا المراد بمعرفة الأحكام في قولهم ( عليهم السلام ) : " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فاجعلوه بينكم حاكما " [1] هو غلبة ظنه بأن تلك الأحكام تستنبط من أخبارهم وآثارهم لا العلم واليقين بذلك .
فإن الاستنباط هو الاستخراج بالاجتهاد المشار إليه بقوله تعالى : * ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * [2] لا يفيد الجزم ، وفي كثير من الأخبار دلالة على جواز



[1] الكافي 1 : 54 ح 10 و 7 : 412 ح 5 .
[2] النساء : 83 .

206

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست