responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 205


فإن أدى نظره إلى الأول فلا كلام ، وإن خالف وجب الفتوى بالأخير [1] . وذهب العلامة في التهذيب [2] إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق .
قيل : ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى ، غير أن ما ذهب إليه العلامة متوجه ، لأن الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد وقد حصل ، فوجوب الاستئناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل وليس بظاهر .
أقول : هذا الحديث بظاهره دليل عليه ، لأن المفتي وقت إفتائه إنما يكون على برهان من ربه وحجة منه إذا كان ذلك البرهان حاضرا له في هذا الوقت وهو ذاكر له وناظرا فيه وحاكم بما يقتضيه ، فحينئذ يمكنه أن يقول : هذا الحكم مما يقتضيه هذا البرهان .
ومن البين أنه إذا كان غائبا عنه وهو لا يلاحظه بعين بصيرة ولا يأخذه بيد غير قصيرة لا يمكنه ذلك بوجه ، إذ ربما يؤدي نظره فيه في هذا الوقت إلى ما يخالف مقتضى نظره الأول ، فكيف يمكنه أن يقول : هذا مما اقتضاه هذا البرهان ، وهو مخالف لمقتضاه ومغاير لمؤداه ، فلا يصدق عليه وقتئذ أنه قد حصل الحكم بالاجتهاد ، لأن هذا الحكم في هذا الوقت ليس مما اقتضاه هذا البرهان ، فيدخل بذلك تحت حكم من حكم بحكم ولا إذن ولا برهان له عليه من الله ، وهو منهي عنه .
وقوله ( عليه السلام ) : " لأن من أفتى حكم " أي : حكم بأن هذا حكم الله في هذه القضية وجب على المكلف قبوله واعتقاده ، والحكم بأن هذا حكم الله لا يجوز إلا بأمر وأخصه من الله وبرهان وحجة منه ، وليس المراد أن الفتوى هي الحكم ، لأنهما وإن اشتركا في أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى فيجزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة إلا أن بينهما فرقا ، لأن الفتوى مجرد إخبار عن حكم الله تعالى بأن



[1] معارج الأصول : 202 .
[2] تهذيب الأصول : مخطوط .

205

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست