responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 207


استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، منها حديث من انقطع ظفره وجعل عليه مرارة كيف يصنع بالوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : " تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * [1] " [2] .
وفيه أيضا دلالة على جواز العمل بالظواهر القرآنية ، ونحن قد فصلنا الكلام فيه وما فيه في أوائل تعليقاتنا على الآيات الأحكامية المنسوبة إلى الحضرة العالمية العاملية مولانا أحمد الأردبيلي عامله الله بلطفه الجلي ، فليطلب من هناك .
والمرارة في الأصل هي التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر ، والمراد بها هنا الكيس ونحوه مما ينجبر به المكسور أو المقطوع .
فدل الخبر الذي نحن فيه وغيره مما سبق على أن الإمام ( عليه السلام ) إذا كان غائبا عن شيعته فلهم أن يتفقهوا في الدين بالنظر فيما روي عنه ثم يحكموا بين المسلمين بما فهموا منه ، بشرط أن يكون الحاكم فيهم : على صفاء في سريرته ، وطهارة في علانيته ، وإخلاص في عمله ونيته ، وجودة في قريحته ، ودقة في بصيرته ، وأن يكون له في حكمه في كل حال برهان وحجة من الله وإذن ورخصة منه ، فمن ليس له ذلك فلا يجوز له الرئاسة في الدين والحكم والافتاء في المسلمين .
وعلى هذا الخبر إنما يكون حجة للحاكم إذا حصل له منه ظن غالب على حكم يحكم به وإلا فهو جاهل به ، والفتوى إنما هي من وظائف العالم به ، ولذا لا عذر له في جهله بل هو مأخوذ به ومأثوم بحكمه .
ويستفاد منه أيضا أن الناس في هذا الزمان وهو زمان الغيبة والحيرة صنفان :
مجتهد ويجب عليه الاتصاف بما نطق به الخبر ، ومقلد ويجب عليه السعي إلى معرفة يصير بالتفقه والنظر ، ليأخذ عنه ما عن الإمام رواه بعد معرفته بمعناه ، لقوله ( عليه السلام ) : " وعرف أحكامنا " بعد أن قال : " قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا " فجعل معرفة الأحكام والنظر في الحلال والحرام شرطا في جواز



[1] الحج : 78 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 327 ح 5 .

207

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست