responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 161


الجمهور ، والاحتياط يقتضيه وإن كان الأقوى أنها يستباح بذلك : أما أولا فلأصالة الإباحة ، والآية لا تدفعها .
وأما ثانيا فلشمول الآية لها ، فإن الملك يشمل العين والمنفعة ، إذ مقتضاه إباحة التصرف على سائر الوجوه وهو مشترك بين العين والمنفعة ، وملك المنفعة أعم من أن يكون تابعا لملك الأصل أو منفردا ، والتحليل تمليك منفعة ، ويؤيده " أو ما ملكت " إذ لو أريد العين لقيل : " أو من ملكت " وبذلك يظهر عدم المخالفة بين الخبر والكتاب .
وأما ثالثا فلأن الأمة بحكم أصل الكفر محل لقبول تملك كل مسلم ، فإذا ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها ، فإذا أباح وطأها زال المانع ، فبقيت على حكم الأصل ، وإنما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة والإجارة ونحوهما ، لأن الإباحة والحرمة ليس مدارهما على مجرد العقل ، ولا على معنى يدرك في ذات المباح يقتضي إباحته ، وفي المحرم يقتضي حرمته ، بل هما تعبد محض متلقى من الشارع ، والشارع إنما حللها بلفظ التحليل لا بالهبة والإجارة ونحوهما .
ثم لا يذهب عليك أن الآية تدل على أن المتمتع بها زوجة ، وإلا لكانت محرمة لعدم دخولها في ملك اليمين . وبالجملة : أنهم لما حكموا بإباحة المتعة وتحليل الأمة وجب دخولهما في المنفصلة ، وإلا لكانا باطلين ، فالمتعة داخلة في الأزواج . قال في الكشاف : فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح [1] .
وأما التحليل فقال بعضهم : إنه داخل في الأزواج ، وجعله كالعقد المنقطع فيفتقر إلى مهر وتقدير مدة ، والأصل خلافه بل هو داخل في ملك اليمين ، فلا صداق فيه ولا أجل . وجعله بعضهم قسما آخر بنفسه وخص الآية بغيره ، قال : فإنه غير عزيز على ما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا ، وهو بعيد ، لأن



[1] الكشاف 3 : 26 - 27 .

161

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست