نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 162
أنواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) منحصرة على ثلاثة أوجه : " نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين " [1] وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أيها الناس أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم " [2] وقد سبق أن المتعة داخلة في الأزواج ، فلا بد أن يكون التحليل : إما داخلا فيها أو في ملك الأيمان ، فلا يكون قسما آخر ، وإلا لكان باطلا ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه ، ولذلك سلم الأصحاب الحصر في الآية وأدخلوا التحليل في أحدهما ، والأخبار الواردة فيه وهي العمدة أكثر من أن تحصى ، بل نقلوا الإجماع قبل ظهور المخالف وبعده على جوازه ، ولكنه ليس لنا حجة على خصومنا فإنهم لا يقبلون إجماعنا ولا أخبارنا وبالعكس ، وإنما الحجة عليهم ما سبق من أصالة الإباحة وشمول الآية وكون الأمة في الأصل محلا لقبول تملك كل مسلم ، وبذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة . بل نقول : لما ثبت بالعقل والنقل عصمة أئمتنا وطهارتهم وشرف أصولهم وعدالتهم ، وأن النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه - وهذا يدل على علمهم به - فثبت أن قولهم حجة وجب قبوله واتباعه ، قبل أو لم يقبل ، فإن عدم قبول قول من قوله حجة لا ينفي حجيته ، وإلا لزم أن تكون أخبار الأنبياء وأقوالهم حجة على من لم يقبلها ، واللازم باطل بالاتفاق ، فإذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله وإن أنكره غيره تبعا للآخرين ، وهذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين والكافرين ، هذا . وفي رواية جميل عن فضيل " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم قلت يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة