responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 159


فضلا عن غيرهم ، فيلزم منه كونهم أفضل من موسى ( عليه السلام ) ، وهو يستلزم كونهم أفضل من سائر اولي العزم ، وإلا يلزم خرق الإجماع المركب .
ولنا في هذه المسألة رسالة مفردة مسماة بذريعة النجاة [1] مبسوطة مشتملة على ثلاثين دليلا أو أكثر ، دالة على كونهم ( عليهم السلام ) أفضل من آدم ومن دونه من الأنبياء والمرسلين ما خلا خاتم النبيين ( صلى الله عليه وآله ) المعصومين ، فليطالع من هناك .
[ تحقيق في معنى الملة ] قال الراغب الأصفهاني في كتابه : الملة كالدين ، وهما اسمان لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا بها إلى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي الذي يستند إليه ، نحو * ( اتبع ملة إبراهيم ) * ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي ، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها ، فلا يقال للصلاة : ملة الله ، كما يقال : دين الله ، وأصل الملة من أمللت الكتاب [2] انتهى .
ويرد عليه ما ورد من الدعاء في الصحيفة السجادية الملقبة بزبور آل محمد ( عليهم السلام ) : " اللهم وثبت في طاعتك نيتي . . . إلى قوله : وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد إذا توفيتني " حيث أضاف الملة إلى الله تعالى ، إلا أن يقال : المراد أنها تضاف إلى خصوص لفظ الجلالة ، وهو عن سياق كلامه بعيد .
وفي نهاية ابن الأثير : الملة : الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية ، وقيل :
هي معظم الدين وجملة ما يجئ به الرسل [3] .
أقول : فظهر أن ما ورد في كلامهم من قولهم " على ملة إبراهيم ودين محمد ( صلى الله عليه وآله ) " مجرد تفنن في العبارة أريد بهما معنى واحد من غير ملاحظة أمر آخر ، أو يقال : إن الدين لما كان أعم وأشرف بإضافته أحيانا إلى الله وإلى آحاد أمة النبي أيضا ، وكان محمد ( صلى الله عليه وآله ) أشرف المخلوقات وأتم الموجودات ، وكان



[1] المطبوعة في المجموعة الأولى من الرسائل الاعتقادية للمؤلف .
[2] مفردات الراغب : 471 - 472 .
[3] نهاية ابن الأثير 4 : 360 .

159

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست