responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 119


الثالث عشر : جواز الإيداع والائتمان .
الرابع عشر : جواز أخذ المملوك أمينا .
الخامس عشر : جواز استصحاب المملوك إلى باب الخلاء ، والظاهر أنه كان لإحضار الماء أو للإعانة على الوصول ببيت الخلاء ، لأنه ( عليه السلام ) كان بدنا وكان في غالب أحوال مشيه مفتقرا إلى من يعينه ، فيدل على جواز هذا النحو من الاستعانة في الطهارة ، وهو السادس عشر .
السابع عشر : توقف حصول الثواب في العبادات على المباشرة بنفسه ، وعدم جواز إشراك غيره فيها ، ولذا لم يأمر المملوك بأخذها وغسلها ، بل أخذها وغسلها بنفسه ثم دفعها إليه وأمره بحفظها معه ، ليومئ إيماء لطيفا إلى وجوب حفظ الأمانات في أحفظ ما يمكن أن يحفظ فيه ، وهو الثامن عشر .
التاسع عشر : عدم كراهة الكلام وهو في الخلاء ، فكراهته فيه مختصة بحال التغوط .
العشرون : كراهة الأكل فيه على احتمال ، وذلك لأن تأخيره ( عليه السلام ) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجسيم ، وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال ، وظاهر أنه كان في غير حال التغوط ، فكراهته في حاله أشد ، وهو الحادي والعشرون .
قال في المعتبر : إنما كره الأكل لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس معتمدة [1] .
الثاني والعشرون : كراهة الأكل والآكل مدافع لأحد الأخبثين على احتمال آخر .
الثالث والعشرون : عدم جواز الاستثناء [2] بمشية الله في أفعال يراد فعلها في



[1] المعتبر 1 : 138 .
[2] وإليه يشير قوله في المثنوي : اى بسا ناگفته استثنا بگفت * جان او با جان استثنا است جفت

119

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست