responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 120


الأزمنة الآتية [1] ، فالنهي في الآية تنزيهي ، أو يعمم ليشمل المعنوي واللفظي ، وهو الرابع والعشرون .
الخامس والعشرون : جواز استعمال الخبر في مقام الإنشاء من البليغ ، وعليه مبنى كثير من الآيات والروايات الأحكامية وغيرها .
السادس والعشرون : جواز طلب الأمانة وإن كانت حقيرة والطالب جليلا ولا منقصة فيه .
السابع والعشرون : جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا لم يلحقه ضرر بالتصرف فيه ، لأن تقريره كقوله .
الثامن والعشرون : جواز تصرف المملوك في ملك مالكه إذا كان مأذونا فيه وإن كان بالفحوى .
التاسع والعشرون : جواز مخالفة المملوك أمر مالكه ، وأنه لا يصير بذلك عاصيا مذموما مستحقا للعقاب ، بل ربما يصير موجبا للمدح والثواب ، فيدل على وروده في كلامهم ( عليهم السلام ) للندب ، بل لمجرد الإذن والإباحة وهو الثلاثون ، أو هو مبني على العفو والصفح فيدل على استحبابه وهو الحادي والثلاثون .
الثاني والثلاثون : جواز مخالفة أمر الإمام ( عليه السلام ) إذا كان للندب وإن كان بالمشافهة .
الثالث والثلاثون : جواز إخفاء ثواب معين عن الغير إذا كان الغرض منه أن يحصله لنفسه ، ولا يكون ذلك بخلا بل غبطة .
الرابع والثلاثون : كون الغبطة ممدوحة مرغوبة حتى من الإمام ( عليه السلام ) .
الخامس والثلاثون : جواز ذكر العام وإرادة الخاص منه إذا دلت عليه قرينة ، ضرورة أن المراد بالأحد أحد من المؤمنين ، فيكون المراد أن اللقمة ما استقرت في جوف أحد منهم في حال من حالاته ووقت من أوقاته إلا وقت وجوب الجنة له .



[1] في " خ " : المستقبلة .

120

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست