responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 101


نعم يمكن القول بعدم وقوع طلاق الولي عن الصبي ، لأن له أمدا يترقب ويزول نقصه فيه ، فيمكن أن يقع الطلاق بيده بلا واسطة إن أراد ذلك ، بخلاف المجنون المطبق ، هذا .
وإذ قد تقرر أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو المعنى الشرعي فظاهر أنه لا يشمل نكاح المتعة ، إذ لا تقع بها طلاق بل تبين [1] بانقضاء المدة أو بهبته إياها كما هو مذهب أصحابنا القائلين بالمتعة ، ولذلك اعتبروا في عقد المطلقة الدوام ، وفرعوا عليه عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها .
وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) " قلت : وتبين بغير طلاق ، يعني المتعة ؟ قال : نعم " كذا في التهذيب والاستبصار [2] .
وفيه عن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في المتعة " قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث ، وإنما هي مستأجرة " [3] .
وفي الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة " قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق " [4] .
وقد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم : " ولا يقع بها إيلاء " لقوله تعالى في قصة الايلاء : * ( وإن عزموا الطلاق ) * [5] وليس في المتعة طلاق ، وقال في المسالك : إقامة الهبة مقام الطلاق قياس [6] وقال المحقق الثاني الشيخ علي ( رحمه الله ) في حواشيه : جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس [7] . وأيضا فإن



[1] عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل - والسند على المشهور صحيح - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم " " منه " . فروع الكافي 5 : 459 ح 2 .
[2] تهذيب الأحكام 7 : 266 ح 72 ، الاستبصار 3 : 151 ح 2 .
[3] الاستبصار 3 : 147 ، ح 5 .
[4] من لا يحضره الفقيه 3 : 464 .
[5] البقرة : 227 .
[6] المسالك 7 : 464 .
[7] الحاشية على المسالك : مخطوط .

101

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست