نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 100
للسامع بذلك الاعتقاد الجهل ، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل ، فتأمل . [ تحقيق حول النبوي : الطلاق بيد من أخذ بالساق ] قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " [1] . أقول : الطلاق مشتق من الإطلاق ، يقال : أطلق قيده إذا أحله ، ثم نقل إلى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق ، والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * [2] * ( الطلاق مرتان ) * [3] " المتعة تبين بغير طلاق " [4] وأمثال ذلك هو هذا المعنى ، لأنه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع . وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ما له محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة ، فمثل هذا لا يكون مجملا بل يحمل على المحمل الشرعي ، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال . ثم لما كان المبتدأ معرفا بلام الجنس كان مفيدا للحصر ، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره ، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف . هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر . وفيه : أن دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته ، على أن المراد باليد هاهنا القدرة كما صرح به في التنقيح [5] وإلا لم يجز طلاق الوكيل مع أنه جائز ، لأن يده مستفادة من يده ، فليجز من الولي أيضا لأن الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولى عليه . واليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية ، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الولي عن المجنون مستدلا بهذا الخبر محل نظر .