responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 163


وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يقتضها ؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل منها ، ولو أحل له منها قبلة لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها " [1] .
والظاهر أن تحليل القبلة يستلزم تحليل المس ، فالمراد أنه لم يحل له ما سوى ذلك من الافتضاض والوطء والخدمة وغيرها ، لأن الضابط في تحليل الأمة الاقتصار على ما تناوله اللفظ فما دونه .
فإن قلت : إن الزنا عبارة عن و ط ء المرأة قبلا أو دبرا بغير عقد ولا ملك ولا شبهة بل عمدا عالما بالتحريم ، وهاهنا كذلك ، فينبغي أن يكون زانيا لا خائنا فقط .
قلت : إنه لم يحل له ما دون الفرج إلا وقد علم أنه ينجر إلى ذلك ، فكأنه أحل له ذلك ضمنا ، ولكنه لما لم يصرح به وقد تصرف في ملكه بما لا إذن له فيه صريحا كان خائنا ، فتأمل فيه .
[ تحقيق حول قولهم : الظاهر عنوان الباطن ] قولهم : الظاهر عنوان الباطن . قال الفيروز آبادي : كلما استدللت بشئ يظهرك على غيره فهو عنوان له [2] .
وقد تقرر في الحكمة : أن كل ظاهر فله باطن ، وكل باطن فله ظاهر ، ولا يكون ظاهرا لا باطن له إلا ما هو مثل السراب ، فإنه أمر محسوس ظاهر عند الحس ولا حقيقة له عقلية ، ولا باطن إلا ما هو مثل الخيال ، فإنه صورة معنوية ولا صورة له محسوسة يشهدها الحس الظاهر ، وما سوى ذلك جامع بين الأمرين .
فالمراد والله يعلم : أن الذي يظهر من كل شئ - فاللام للاستغراق - فهو دليل على ما في باطنه وحقيقة أمره ، فيمكن الاستدلال بالظاهر على الباطن ، ويكون من مقولة الاستدلال بالأثر على المؤثر ، والمعلول على العلة ، وقد يفيد اليقين



[1] تهذيب الأحكام 7 : 244 ح 16 .
[2] القاموس المحيط 4 : 250 .

163

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست