responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 100


للسامع بذلك الاعتقاد الجهل ، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل ، فتأمل .
[ تحقيق حول النبوي : الطلاق بيد من أخذ بالساق ] قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " [1] .
أقول : الطلاق مشتق من الإطلاق ، يقال : أطلق قيده إذا أحله ، ثم نقل إلى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق ، والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * [2] * ( الطلاق مرتان ) * [3] " المتعة تبين بغير طلاق " [4] وأمثال ذلك هو هذا المعنى ، لأنه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع .
وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ما له محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة ، فمثل هذا لا يكون مجملا بل يحمل على المحمل الشرعي ، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال .
ثم لما كان المبتدأ معرفا بلام الجنس كان مفيدا للحصر ، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره ، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف . هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر .
وفيه : أن دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته ، على أن المراد باليد هاهنا القدرة كما صرح به في التنقيح [5] وإلا لم يجز طلاق الوكيل مع أنه جائز ، لأن يده مستفادة من يده ، فليجز من الولي أيضا لأن الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولى عليه .
واليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية ، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الولي عن المجنون مستدلا بهذا الخبر محل نظر .



[1] عوالي اللآلي 1 : 234 برقم : 137 .
[2] الطلاق : 1 .
[3] البقرة : 229 .
[4] وسائل الشيعة 14 : 495 .
[5] التنقيح الرائع 2 : 293 .

100

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست