responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > ليس للصدور الذي ذكره العرفاء والفلاسفة دليل من الكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما المرجح لأصل الإيجاد وما المرجح لتخصيص واحد من النظامات < / فهرس الموضوعات > ونفوذه وتمكنه . فوقوع الفعل وعدم وقوعه ، مستند إلى كمال حقيقي ، وهو القدرة التي هي عين الذات الأحدية مثل العلم والحياة ، وهي المؤثرة في الوقوع واللاوقوع بحيث واحد بالحقيقة . وصريح الكتاب ومذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام ، هو إنشاؤه تعالى الخلق وإبداؤه مقتدرا على ذلك ومتمكنا منه . ولا دليل للصدور الذي ذكروه من محكمات الكتاب وقطعيات السنن وضرورة العقول القويمة .
فقد تخلص أن صدور الشئ عن العلم صدورا ضروريا وامتناع عدم الصدور امتناعا ذاتيا بحسب الواقع ، هو نفس الالتزام بالإيجاب . وكونه تعالى موجبا - بالفتح - وتسمية ذلك قدرة - في عين إنكار القدرة بالمعنى الذي ذكرناه - تسمية كاذبة وتلبيس للحق وإغفال لضعفاء المحصلين . فإن لله الأمر من قبل ومن بعد في انتخاب نظام واحد من النظامات الغير المتناهية أو بعض أجزاء ما اختاره من دون إيجاب شئ عليه سبحانه ، فيبطل ما قيل من أن النظام الموجود مطابق للنظام الشريف الرباني والنظام الرباني مطابق لهذا النظام . وضرورة تطابق العلم والمعلوم ، تقتضي تعين علمه تعالى بهذا النظام فقط . وهو عين تحديد علمه تعالى ، وبالمآل تحديده سبحانه بهذا النظام . وهذا مستحيل بالضرورة ومخالف لما عليه ضرورة الكتاب والسنة .
فإن قلت : إذا كان حدوث العالم عن قدرته واختياره ، فما المرجح لأصل الإيجاد بعد ما لم يكن ؟ وما المرجح لتخصيص واحد من النظامات الحسنى الغير المتناهية ؟ وما المرجح في تبديل ما اختاره أولا وإذهاب الخلق الأول وإتيان خلق جديد مكانه ؟ ولا يكفي في المرجح - أي مرجح كان - إلا أن ينتهي إلى مرجح ذاتي .
قلت : لا كلام في قبح اختيار المرجوح وكذلك اختيار شئ لا رجحان له أصلا . فلا يجوز على الفاعل القادر الحكيم اختيار شئ منهما . وقد تشبث الأشاعرة - على ما نسب إليهم - في إثبات جواز الترجيح من غير مرجح بمثل الهارب من أحد

344

نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست