العقلية ، ثم المتابعة لسائر الفقهاء بعد إحراز صحتها . وقال في ص 408 : يقول صاحب معالم الدين : إذا اختلفت الامامية على قولين ، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى . أقول : ما ذكره صرف فرض ، فلو تحقق كان حكمه ما ذكره . والوجه في ذلك أنه بعد إحراز كون القائلين لاحد القولين بأجمعهم معلومي النسب نعرفهم بعينهم ، ولم يكن الامام أحدهم ، فليس الامام قائلا بهذا القول لكون المفروض أنه لا قائل له غير هؤلاء ، فلو كان الامام قائلا به لكان خلاف المفروض ، فقول الإمام يطابق القول الآخر لا محالة ، لكون المفروض أنه لا قولا ثالثا في المسألة فلو كان الامام قائلا بقول ثالث لكان خلاف المفروض أيضا . وقال فيها أيضا : والعمدة عندهم قول الطائفة المجهولة . أقول : تقدم بيان مورده في التعليقة السابقة . وقال في ص 409 : يرفضون إجماع الصحابة . أقول : لقد قدمنا بيان بطلان هذه الدعوى في ذيل قوله ص 403 . وقال فيها : إنه ليدعي الاجماع على مسألة ، ويدعي إجماعا آخر على خلافها . أقول : الوجه في ذلك هو كون معيار حجية الاجماع عند الإمامية هو اشتماله على قوله الامام المعصوم ، فإذا ثبت عند الفقيه قول الإمام لأجل