نص مروي عن الأئمة عليهم السلام ، تحقق معيار حجية الاجماع ، وصح دعواه لصدقه لغة على موافقة عدة ، ثم إن الفقيه إذا وقف على نص آخر في المسألة لم يقف عليه سابقا ، واستنبط رجحانه على النص الأول ، لكونه مخصصا له مثلا ثبت له قول الإمام على طبقه ، ادعى تحقق معيار حجية الاجماع طبقا له . وقال فيها أيضا : يقول شيخهم النوري : ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر ، وإن لم يظهر له قائل . أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة السابقة . وقال في ص 410 : وذكر شيخهم الطبرسي ، وأكد على وجود الاجماعات المتعارضة عن شخص واحد . . . الخ . أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة الأسبق . وقال فيها : وقال صاحب معالم الدين : والعجب من غفلة الأصحاب . . . حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب . أقول : الوجه في ذلك أن قول الإمام المعصوم عليه السلام هو المطابق للحكم الواقعي الإلهي ، فلو ثبت فهو الحجة في الحقيقة ، وأما اتفاق الجماعة فهو حجة ظاهرية ، لكونه كاشفا عن رأي الامام كحجية سائر الامارات ، وقد بينا الدليل عليه عند قول المصنف في ص 404 . وقال فيها أيضا : فهم لا يقولون بالاجماع على الحقيقة ، ومع ذلك يجعلونه من