نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 396
استيناف مثله . وإن أراد المستقبل ، فباطل من وجهين : أحدهما : أن ظاهر قوله عليه السلام : غفر ، إخبار عن ما في لا يجوز حمله على مستقبل إلا بدليل . الثاني : أن القطع على غفران المستقبل على كل حال لمن ليس بمعصوم إغراء بالقبح ، وأكثر أهل بدر غير مقطوع على عصمتهم ، لوقوع القبح منهم ، والاغراء لا يجوز عليه تعالى . وأما ما رووه ثالثا ، فباطل من وجوه : منها : قيام البرهان على ضلال القوم المتقدمين في مقام النبوة ومتبعيهم على ذلك . ومنها : أنه عليه السلام لا يجوز أن يحكم بهداية المقتدي به ( غير ) معصوم ، ولا أحد قطع على عصمة من ذكروه ، فيجب توجهه إلى أئمتنا عليهم السلام ، لثبوت عصمتهم بالأدلة . ومنها : أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة ، أو بعضهم . ومنها : أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة ، أو بعضهم . فإن أراد البعض ، فعليهم أن يدلوا على أن القوم المقتدين [1] من جملة ذلك البعض ، . أنى لهم به . وإن أراد الجميع ، فالمعلوم ضرورة خلافه ، لوقوع القبح من أكثرهم ، كطلحة والزبير وقدامة بن مظعون المستحل الخمر ، ومالك بن نويرة وبني حنيفة وغيرهم عندهم ، وقاتلي عثمان ، ومعاوية وعمرو بن العاص المستحلين دماء أهل بدر وحنين ، ووقوعه يحيل كون المقتدي بهم مهتديا . ولأن ذلك يقتضي صواب مالك بن نويرة فيما فعله ومن اتبعه ، وأبي بكر وخالد فيما أتياه إليه ، وعثمان فيما صنعه بابن مسعود وعمار وأبي ذر وغيرهم ، وهم مصيبون في