responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 335


فمن ذلك الحادث في ولاية أبي بكر .
وهو على ضروب :
منها : تسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، مع العلم الضروري بكذبه في هذا الاسم على رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا كانت ولايته على أحسن الأحوال مستنده إلى اختيار الأمة ، والمختار باجتهادها لا يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما يكون كذلك من نص صلى الله عليه وآله على خلافته ، دون من تعلق استخلافه بفعل غيره عليه السلام .
وليس لأحد أن يقول : إذا كان اختيار الأمة له عن نص النبي صلى الله عليه وآله على الاختيار وصفة المختارين ، فهو مضاف إلى النبي عليه السلام وإن وقع بغيره .
لأن [1] الأمر لو كان كذلك - مع أنا قد بينا فساد الدعوى له - لم يكن ما فعلوه من اختيار أبي بكر مسوغا لإضافة استخلافه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، لحصول العلم في عرف الاستخلاف بخلافه ، وأنه لا يجوز أن يضاف إلى نبي ولا إمام ولا ملك استخلاف غيره إلا بعد أن يكون هو الناص على عينه .
ولهذا لا يضاف إلى الملك إمارات القرى الصادرة عن اختيار أمير [2] الإقليم المنصوب من قبل الملك المأذون له في الولايات ، وكذلك حكم كل رئاسة منصوص عليها من قبل رئيس لا يضاف إلى الرئيس الأول استخلاف أحد ممن أذن له في استخلاف .
فكذلك إذا [3] كان الأمر على ما قالوه لم يجز إضافة خلافة أبي بكر إلى رسول الله صلى عليه وآله ، وإن كانت حاصلة بفعل من أذن له بالاستخلاف على الجملة .
كما يقال في كل موضع ذكرناه : هذا خليفة الأمير أو خليفة الوزير ، ولا يقال :
خليفة الملك إلا لمن نص الملك على خلافته ، وإن كان الوزير والأمير مأذونا لهما في



[1] في النسخة : " ولأن " .
[2] في النسخة : " الأمير " .
[3] في النسخة : " إذ " .

335

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست