responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 334


جميعها إلا عالم واحد [1] ، وحصول النزاع من جمهورها في كون الإجماع حجة ، ومع وجود كل متكلم في صحة الاختيار يثبته على صحة الإجماع وانعقاده عليه .
ولو كان ما ذكره السائل مذهبا ، لاستغنى القوم الذاهبون إليه عن إيراد ما يظنونه دليلا على ثبوت الإجماع في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، من التعلق بالامساك وترك النزاع ، وغير ذلك مما لا حجة فيه على ما بيناه ، ولوجب عليهم الاشتغال بكون ما ذهب إليه كل فريق من العدد وجعله حجة في صحة العقد ، ولما لم يتعرض لذلك أحد منهم ووجدنا الجميع يفتقر إلى مراعاة الإجماع في نصرة ما ذهب إليه ويقول : إذا عقد هذا العدد المخصوص وسلم الباقون ، صح ما ذكرناه .
ولولا أن بعض من ينتمي إلى العلم بالاعتزال سأل عن ذلك - مع كثرة جهل أهل بلادنا بمذاهب الناس - لم يكن بنا حاجة إلى ذكره ، لظهور فساده ، وحصول الإجماع على خلافه .
( ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها ) وتأمل هذا الكلام يغني عن إسقاط ما يتعلقون به في إمامة القوم من إجماع وغيره بالأحداث الواقعة منهم في حال ولايتهم ، فهو إنا لو تجاوزنا لهم عن جميع ما قدمناه ، لكانت القبائح الواقعة منهم في حال تعليمهم [2] كافية في فساد إمامتهم على كل حال ، لأن ثبوت فسقهم في حال الولاية تعليمهم [3] الولاية كافية تمنع من ثبوت إمامتهم وصحة العقد بها قبل وقوع هذه الأحداث ، فيقتضي فسخها لو كان العقد صحيحا بها ، إذ لا أحد من الأمة أثبت فسقهم في حال ولايتهم إلا حكم بفساد عقدها وفسخ العقد الصحيح بالفسق الواقع بعده .



[1] كذا في النسخة ، والعبارة غير واضحة المعنى ، ويحتمل الصحيح : " بكون الحجة ثابتة في شئ بفعل بعضها بل جميعها إلا عالم واحد " .
[2] كذا في النسخة .
[3] كذا في النسخة .

334

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست