نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 331
والاستفساد والاشتباه ، وإذا كان محتملا لم يجز حمله على أحد محتملاته إلا بدلالة ، ولا دلالة ، فحامله على الرضى بغير حجة كحامله على الرجاء أو الخوف ، بل هو أعذر ، لكون المعقود له ممن يرجى نفعه ويخاف ضرره ، لقوة سلطانه وانبساط يده . وبعد ، فلو كان دلالة الرضى لم تكن فيه حجة ، لأن تقلد أبي بكر الأمر أمر منفصل عن [1] رضى الإمامة به ، فيصح أن يكون مخطئا في توليه الأمر ، ويكون الممسك عن الإنكار عنه مخطئا ، لإخلاله بالواجب عليه من الإنكار ، ولا يكون ذلك إجماعا على الخطأ ، لتغاير الفعلين المختلفين ، إذ كان الدليل المانع من اتفاق الأمة على الخطأ مختصا بفعل واحد ، لحصول العلم بخطأ كل فرقة من الأمة في مسألة ما ومسائل . وعلى هذا التحرير لو سلم للقوم جميع ما يظنونه دليلا على إمامة أبي بكر لم ينفعهم ، لخروجه عن كونه إجماعا . وأما ولاية عمر ، ففرع لإمامة أبي بكر ، فإذا كانت فاسدة لما دللنا عليه لحقت بها في الفساد باتفاق . وأيضا فعلوم حصولها بنص أبي بكر ، وأنه كتب له الصحيفة بالعهد ، وأخذ الناس بالرضى بها شاءوا أم أبوا ، من غير إعلام بما فيها ، وإنكار طلحة وجماعة من المسلمين عليه ، ومضيه على رأيه ، وإطراح نكيرهم ، وهذا بغير شبهة مناف لما يعتبرونه من صفة الاختيار والمختارين . وأما ولاية عثمان ، فمبنية على ولاية الرجلين ، فإذا كانت باطلة لحقت بها في البطلان بإجماع . وأيضا فهي فرع لصحة الشورى ووقوع العقد فيها على المشروع ، وسنبين فسادها وما اشتملت عليه من قبيح الأفعال ، ومنافاتها لشريعة الإسلام على مذهب القائلين بالنص والاختيار ، فاقتضى ذلك فسادها بغير ارتياب . وبعد ، فهي معلقة باختيار عبد الرحمن بن عوف خاصة ، وليس بحجة في الملة ، وإن جعله عمر عيارا على القوم ، لكونه أيضا غير حجة عند مدعي إمامته ، ولأنه رغب