نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 323
لأفاضل المسلمين ، ولا يرغب في صلاح أمر دنياه في مؤمن إلا ولا ذمة ، فيأمر بقتل سعد ابن عبادة تارة ، وبقتل علي أخرى ، وبقتل الزبير مرة ، ويكسر سيفه ، ويهجم على دار علي عليه السلام بالرجال ويأتي ( به ) مكرها ليبايع ، ويقتل بني حنيفة على الامتناع من حمل الزكاة إليه وإخراجها إلى فقرائهم ، ويعم بفتنته لهم مستحقا وغيره ، ويوجئ عنق [1] سلمان ، ويخرج بلالا عن المدينة لما امتنع عن البيعة ، ويقاسم العمال ، ويحكم في الشورى بما ذكرناه ، ومن يستبد بالأمر آل ويعطيها من لا يستحقها من أهله وقراباته ، ويعرض نفسه ومن معه من الأهل والأولياء للقتل ظنا بما لا يستحقه من الأمر ، لاختلال الصفات فيه ، ويضرب الأخيار كعبد الله وعمار ، وينفي أبا ذر في صلاح دنياه ! ! . إلا جاهل بذلك من حالهم ، أو مغمور بالعصبية لهم . وإذا ثبت تعريهم من جميع الصفات التي لا يصلح للإمامة من لم يتكامل فيه باتفاق ، سقط فرض النظر في دعوى اختيارهم وثبوت إمامتهم به ، ووجب القطع على فسادها وضلال المتعرض لها والمعرض والدائن بها أولا وآخرا ، والمنة لله . ( بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم ) وأما فساد إمامتهم مع تقدير ثبوت الصفات التي معها يصح الاختيار ، فهو أن صحته تفتقر عندهم إلى ثلاثة أشياء : أحدها : ثبوت النص به وبصفة متولية ، من حيث كان فقد النص يرفع الثقة بفعلهم . الثاني : ارتفاع الموانع عن صحة العقد للمختار ، إذ كان ثبوت مانع يحل الاختيار . الثالث : وقوعه على الوجه الذي ذكروه ، لأن وقوعه بغير صفته المعتبرة فيه يقتضي العقد له وكل مفقود ، والمنة لله .