نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 224
الذي جعله لأنصار الإسلام ، وأمير المؤمنين علي عليه السلام زعيم النصرة وأحق الأنصار به . على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة ، فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر ، ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه ، ولا خطأ علي بأخذه ، كسائر العطايا . وأما نكاحه من سبيهم ، فبنوا حنيفة لا يعدون أمرين : إما كونهم مستحقين المسبي في الله ، أو غير مستحقين . وكونهم مستحقين يقتضي إباحة ملك سبيهم ، وإن كان السابي ظالما ليس بإمام ولا بمأموم عدل ، لولا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه ولا مجتاز [1] ، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك . وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه عليه السلام عاقدا على خولة الحنفية ، لكونه عالما بما يحل ويحرم ، وممن لا يقدم على ما يعلمه حراما باتفاق . وأما مناكحة عمر ، فالتقية المبيحة للامساك عن النكير - لما فعلوه من تقلد أمر الإمامة - مبيحة لذلك ، لكونه مستصغرا في جنبه . على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين ، وقد كانوا يناحكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، لاظهار الشهادتين وانقيادهم للملة ، وهذه حال عمر . وعلم علي عليه السلام بالدليل كفر عمر كعلم النبي صلى الله عليه وآله بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره ، فكما لا يمنع ذلك من مناكحتهم ، فكذلك هذا . وأما ما روي عن العباس من قوله لعين عليه السلام : أدخل بنا إلى النبي صلى الله عليه وآله - الحديث - فغير معلوم ، فيلزم تأوله ، والأشبه أن يكون