نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 223
وإن أريد الصفقة باليد فغير نافعة ، لا سيما مع كونها واقعة عن امتناع شديد ، وتخلف ظاهر ، وتواصل إنكار عليه ، وتقبيح لفعله ، وموالاة مراجعة بتهديد [1] تارة وتخويف أخرى وتحشيم وتقبيح ، إلى غير ذلك مما هو معلوم ، ودلالة ما وقع على هذا الوجه على كراهية المبايع واضحة . وأما إظهار التسليم ، فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار ولهذا صرح عليه السلام عند التمكن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له وتقدمهم عليه بغير حق ، وسنورد طرفا منه فيما بعد إن شاء الله ، وذلك مانع من وقوع تسليمه عن رضى . وأما حضور مجالسهم ، فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمكن منه ، وتنبيه الغافل وإرشاد الضال ، وتعليم الجاهل واستدراك الفائت ، وهذه أمور يختص وجوبها ( به ) [2] مضافا إلى غيرها ، تمكن منها ومنع من تلك ، فوجب عليه فعل ما تمكن منه ويسقط عنه فرض الممنوع منه . وأما الصلاة خلفهم ، فلا دلالة على كونه عليه السلام مقتديا بهم ، لكون الاقتداء من أفعال القلوب ، ولأنه أقرء القوم وأفقههم ، فلا يجوز له الاقتداء بهم حسب ما نص عليه شارع الجماعة صلى الله عليه وآله ، ولأنه إمام الذي لا يجوز التقدم عليه ، ولا يجوز له اتباع رعيته . فهذه أصولنا الموافقة للأدلة تمنع من كونه عليه السلام مقتديا بغيره . فأما أصول القوم ، فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق ، فكيف تكون صلاة المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله ، أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته ، لولا غفلة السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه . وأما أخذ العطاء ، فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه ، وإنما هو مال الله
[1] في النسخة : " بتحديد " . [2] في النسخة : " يختص عليه السلام وجوبها " .
223
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 223