نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 225
كذبا ، من حيث كان ظاهره يقتضي جهل العباس رضي الله عنه بالنص المعلوم لنا اليوم ولمن يتجدد إلى يوم القيامة ، حسب ما وضحت الحجة به لكل متأمل لا يجوز على العباس جهلها . على أنه لو كان ثابتا لكان الوجه في سؤاله لعلي عليه السلام استعلام النبي صلى الله عليه وآله عن الأمر ، وهل يصير إلى المستحق له بالنص أم يدفع عنه ؟ فامتنع عليه السلام من ذلك ، لعلمه بإعلام النبي صلى الله عليه وآله له بخروج الأمر عنه إلى القوم المخالفين لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله من خلافته عليهم ، لئلا يخبر به النبي صلوات الله عليه وآله ظاهرا فيظن من لا بصيرة له أن ذلك نص ، فتحصل شبهة ، فلذلك ما [1] عدل عن إجابة العباس رضي الله ( عنه ) إلى ما سأل ، وليس في امتناعه عليه ولا قول العباس له دلالة على عدم النص ، لما بيناه من ثبوته ، واحتمال قول العباس لما يوافق الثابت بالأدلة . وأما امتناعه من بيعة العباس وأبي سفيان ، فلأنه عليه السلام رأى بشاهد الحال فسادا في بيعتهم ، إما لأنه صلى الله عليه وآله لو بايع للزمه القيام بما لا ناصر له عليه ، أو لخوف ضرر ممن تم له السلطان بمظاهرته بالمناقشة له . في سلطانه ببيعة ذين الرجلين المعظمين في قومهما ، ألا ترى إلى لجاجهم في بيعته خوفا منه وإلجائه إليها مع إظهار الامساك ولزوم منزله ، فكيف به لو علم كونه مبايعا لنفسه ، فلذلك ما عدل [2] عن بيعتهما . وأما دخوله في الشورى ، فللضرورة الداعية إلى ذلك ، إذ كان العاقد لها موجبا على القوم الذين يخبرهم [3] الدخول فيها ، وهو ممن قد علمت حاله وشديد
[1] كذا في النسخة . [2] كذا في النسخة . [3] يحتمل في النسخة : " يجيزهم " .
225
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 225