responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 220


إمامة المتقدمين ، وسنبين ذلك في ما بعد ، ولأن كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، فإذا كان دالا على النص بما أوضحنا سقط السؤال ، ووجب إلحاق الفرع بالأصل .
وثالثها : أنا نقول بموجبه من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ النطق به وإلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن ، وموسوما بذلك ، ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنح من وجود إمامين ، وليس هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله كذلك ، لكونه مرعيا للنبي صلوات الله عليهما وتحت يده ، وإذا كان مفترض الطاعة فقط لثبوته للأمراء [1] ، وإنما كان كذلك لأنه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه .
( مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في إمامته ) ولا يمكن القدح في ثبوت إمامته عليه السلام : بإمساكه عن النكير ، ومبايعته للقوم ، وإظهار التسليم ، وحضور مجالسهم ، والصلاة خلفهم ، وأخذ عطائهم ، والنكاح من سبيهم ، وإنكاح عمر ابنته ، وقول العباس له عند وفاة النبي عليه السلام : ألا يدخل بنا إليه فنسأله : هل لنا في هذا الأمر شئ ؟ ولو كان النص ثابتا لم يجهله العباس ، وامتناعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله من مبايعة العباس وأبي سفيان وهما سيدا بني عبد مناف ، ودخوله في الشورى ، وتقلده الأمر بعد عثمان بالاختيار ، وتحكيم الحكمين .
لأن هذه الأمور أجمع غير قادحة في شئ من أدلة النص ، ومع ذلك فهي ساقطة على أصول المسؤول عنها والسائل ، ولا شبهة في سقوط ما هذه حاله من الشبه وسقوط فرض الإجابة عنه .



[1] كذا في النسخة .

220

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست