نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 218
ولا يجوز أن يريد عليه السلام المالك ، ولا المملوك ، ولا المعتق ، ولا المعتق ، ولا الحليف ، ولا الجار ولا الإمام ، ولا الورا [1] ، ولا الصهر ، لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع . ولا يجوز أن يريد ابن العم ، لأنه لا فائدة فيه ، لحصول العلم به قبل خطابه . ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة ، لوجوبهما على كافة المسلمين ، فلا وجه لتخصيصه عليا بها . فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف . وليس لأحد أن يحمل مراده عليه السلام بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر والباطن - حسب ما وجب له عليه السلام على المخاطبين - من وجوه : منها : أن طريقته المقدمة تمنع منه . ومنها : كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه . ومنها : وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته ، فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى . ومنها : أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها ، فلا يجوز حمل خطابه عليه السلام على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر . ومنها : أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب - لو أرادها - أن يقول : من كان مولاي فهو مولى لعلي ، لأنه وعليا عليهما السلام هما [2]