responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 218


ولا يجوز أن يريد عليه السلام المالك ، ولا المملوك ، ولا المعتق ، ولا المعتق ، ولا الحليف ، ولا الجار ولا الإمام ، ولا الورا [1] ، ولا الصهر ، لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع .
ولا يجوز أن يريد ابن العم ، لأنه لا فائدة فيه ، لحصول العلم به قبل خطابه .
ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة ، لوجوبهما على كافة المسلمين ، فلا وجه لتخصيصه عليا بها .
فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف .
وليس لأحد أن يحمل مراده عليه السلام بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر والباطن - حسب ما وجب له عليه السلام على المخاطبين - من وجوه :
منها : أن طريقته المقدمة تمنع منه .
ومنها : كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه .
ومنها : وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته ، فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى .
ومنها : أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها ، فلا يجوز حمل خطابه عليه السلام على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر .
ومنها : أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب - لو أرادها - أن يقول : من كان مولاي فهو مولى لعلي ، لأنه وعليا عليهما السلام هما [2]



[1] كذا في النسخة .
[2] في النسخة : " هو " .

218

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست