نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 216
جوابا إلا التنبيه على غفلته ، فتقديمه صلوات الله عليه وآله التقرير على الأولى وإتيانه بعده بالمجمل أبلغ في بيان مراده من التقرير الأول ، على ما أوضحناه من ذلك . وليس لأحد عرف الخطاب أن يقول : دلوا على أن الكلام الثاني مبني على الأول ، وأن الأول بيان له . لأن دخول الفاء المختصة بالتعقيب في الكلام الثاني يوجب تعلقه بالأول على أخص الوجوه ، وتعلقه به مع احتماله - لو انفرد - له ولغيره من المعاني دليل على كونه بيانا له ، لأن قوله صلى الله عليه وآله : فمن كنت مولاه ، متعلق بقوله : ألست أولى بكم ، بمقتضى العطف وتعلقه به يقتضي إرادة مولى ، لترتبه عليه وكونه بيانا له ، وقوله عليه السلام إثر ذلك : فعلي مولاه جار هذا المجرى ، فيجب إلحاقه به ، والحكم له بمقتضاه . وأما إفادة الأولى للإمامة فظاهر ، لأن حقيقة الأولى الأملك بالتصرف الأحق بالتدبير ، يقولون : فلان أولى بالدم وبالمرأة وباليتيم وبالأمر ، بمعنى الأحق الأملك ، فإذا حصل هذا المعنى بين شحص وجماعة اقتضى كونه مفترض الطاعة عليهم ، من حيث كان أولى بهم من أنفسهم في تقديم مراداته وإن كرهوا واجتناب مكروهاته . وإن أرادوا ، وعلى هذا خرج قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [1] ، وعليه قررهم صلى الله عليه وآله . وإذا وجب مثله للمنصوص عليه به وجبت طاعته على الوجه الذي كان له عليه السلام ، ووجوبها على هذا الوجه يقتضي إمامته بغير نزاع . وبهذا التحرير تسقط شبهة من يظن اختصاص أولى بشئ دون شئ ، أو بحال دون حال ، أو مكلف دون مكلف ، لأن ترتبها على ما قرره صلوات الله عليه وآله من فرض الطاعة الثابت عمومها للمكلفين والأحوال والأمور يوجب