نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 212
ولا يجوز أن يقال : على هذا لو أراد الخلافة لنص عليها بعينها ، ولم يحتج إلى قول يحتملها وغيرها . لأنه عليه السلام أراد بما قاله الخلافة وما عداها من المنازل الهارونية عدا النبوة ، ولو نص على الخلافة أيضا لا يستفد من نصه غيرها ، فافترق الأمران ، ( و ) المنة لله . وليس لهم أن يقولوا : لو أفاد الخبر فرض الطاعة والاستخلاف لكان ثابتا في حياته كثبوت ذلك لهارون من موسى عليهما السلام ، والاجماع بخلاف ذلك . لأن الخبر إذا كان مفيدا للاستخلاف بما أوضحناه وجب حمله على عرف الاستخلاف ، وقد علمنا أنه لا يفهم من قول الملك لغيره : أنت خليفتي والقائم مقامي ، إلا بعد وفاته . وأيضا فإن الخبر إذا وجبت به إمامته عليه السلام على كل حال ، فمنع الإجماع من ثبوتها في حال الحياة ، بقيت أحوال بعد الوفاة . وبعد ، فإنا قد أوضحنا أنه عليه السلام قد أفصح في كلامه بمراده ، فأغنى الناظر عن هذا القدح بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي ، فنفى النبوة بعده ، فاقتضى ذلك أن يكون ما عدا المستثنى ثابتا في الحال التي نفى فيها ما لم يرده من المنازل ، فناب ذلك مناب قوله صلى الله عليه وآله : أنت مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى في حياته ، لأن إطلاق الاستحقاق وفرض الطاعة يتناول زماني الحياة الوفاة ، فإذا استثنى ما لم يرده من المنازل التي لولا الاستثناء لكانت ثابتة في حال بعد الوفاة ، اختص مراده صلى الله عليه وآله بها دون حال الحياة ، لأنه لا فرق بين قول القائل لصاحبه : اضرب غلماني يوم الخميس إلا زيدا ، وبين قوله : اضرب غلماني إلا زيدا يوم الخميس ، في تخصيص أمره بإيقاع الضرب بالمأمور بهم بيوم الخميس . ولا يجوز حمل قوله عليه السلام : بعدي ، على بعد نبوتي ، لأنه رجوع
212
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 212