responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 212


ولا يجوز أن يقال : على هذا لو أراد الخلافة لنص عليها بعينها ، ولم يحتج إلى قول يحتملها وغيرها .
لأنه عليه السلام أراد بما قاله الخلافة وما عداها من المنازل الهارونية عدا النبوة ، ولو نص على الخلافة أيضا لا يستفد من نصه غيرها ، فافترق الأمران ، ( و ) المنة لله .
وليس لهم أن يقولوا : لو أفاد الخبر فرض الطاعة والاستخلاف لكان ثابتا في حياته كثبوت ذلك لهارون من موسى عليهما السلام ، والاجماع بخلاف ذلك .
لأن الخبر إذا كان مفيدا للاستخلاف بما أوضحناه وجب حمله على عرف الاستخلاف ، وقد علمنا أنه لا يفهم من قول الملك لغيره : أنت خليفتي والقائم مقامي ، إلا بعد وفاته .
وأيضا فإن الخبر إذا وجبت به إمامته عليه السلام على كل حال ، فمنع الإجماع من ثبوتها في حال الحياة ، بقيت أحوال بعد الوفاة .
وبعد ، فإنا قد أوضحنا أنه عليه السلام قد أفصح في كلامه بمراده ، فأغنى الناظر عن هذا القدح بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي ، فنفى النبوة بعده ، فاقتضى ذلك أن يكون ما عدا المستثنى ثابتا في الحال التي نفى فيها ما لم يرده من المنازل ، فناب ذلك مناب قوله صلى الله عليه وآله : أنت مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى في حياته ، لأن إطلاق الاستحقاق وفرض الطاعة يتناول زماني الحياة الوفاة ، فإذا استثنى ما لم يرده من المنازل التي لولا الاستثناء لكانت ثابتة في حال بعد الوفاة ، اختص مراده صلى الله عليه وآله بها دون حال الحياة ، لأنه لا فرق بين قول القائل لصاحبه : اضرب غلماني يوم الخميس إلا زيدا ، وبين قوله :
اضرب غلماني إلا زيدا يوم الخميس ، في تخصيص أمره بإيقاع الضرب بالمأمور بهم بيوم الخميس .
ولا يجوز حمل قوله عليه السلام : بعدي ، على بعد نبوتي ، لأنه رجوع

212

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست