نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 186
وقول الفصيح : إنما لك عندي درهم ، وإنما الفصاحة في الجاهلية ، وإنما الحذاق [1] البصريون ، على هذا النحو بغير إشكال . وإذا تقرر ما ذكرناه ، فحرف ( إنما ) في الآية يفيد الولاية فيها لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ، وينفيها عمن عداهم ، وذلك يمنع من حملها على ولاية المودة والنصرة المعلوم عمومها . وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر . ولأن ( الذين آمنوا ) مختص ببعض المؤمنين من وجهين : أحدها : وصفهم بإيتاء الزكاة ، وذلك يقتضي خروج من لا يخاطب بالزكاة أو خوطب ففرط على الصحيح من المذهب عن الآية . الثاني : وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله : ( وهم راكعون ) ، لارتفاع اللبس من قول القائل : فلان يجود بماله وهو ضاحك ، ويضرب زيدا وهو راكب ، ويلقى خالدا وهو ماش ، في أنه لا يحتمل إلا الحال دون الماضي والمستقبل . ومعلوم أن هذا حكم لم يعم كل مؤمن ، بل لا دعوى لاشتراك اثنين من المؤمنين معينين فيه . وإذا ثبت الخصوص ، وكان كل من قال [2] لخصوص المؤمنين في الآية قال باختصاص الولاية بالأولى ، لأن خصوصها يمنع من حملها على المودة والنصرة الواجبة على الجميع . وبرهان إفادة الأولى للتدبير الأحق بالتصرف في المتولي للإمامة وفرض الطاعة ظاهر ، لأن هذا المعنى متى حصل بين ولي ومتول أفاد فرض الطاعة ، لأنه لا يكون أولى به وأملك بأمره منه بنفسه إلا لكونه مفترض الطاعة عليه ، إذ لا
[1] في النسخة : " الحداق " . [2] في النسخة : " وكان من كل ما قال " .
186
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 186