نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 187
معنى لفرض الطاعة غير ذلك ، ووجوب ذلك للمذكور على جميع الخلق يفيد إمامته لجميعهم ، كإفادة قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ) [1] لذلك . وبرهان اختصاص ( الذين آمنوا ) بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من طرق : منها : وصف المذكور من إيتاء الزكاة في حال الركوع ، ولا أحد ادعى فيه ذلك غيره عليه السلام . ومنها : أنا قد بينا اختصاص الحكم ببعض المؤمنين ، وكل من قال بخصوصه - ممن يعتد بقوله - خصها بعلي بن أبي طالب عليه السلام . ومنها : قيام البرهان على أن الولاية في الآية تفيد الأولى ، وكل من قال بذلك خص بها عليا . ومنها : تواتر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بنزول الآية فيه عليه السلام عقيب تصدقه بالخاتم راكعا . ومنها : احتجاجه عليه السلام بذلك على وليه وعدوه مع عدم النكير ، وارتفاع أسباب الامساك عنه عدا الرضى والتصديق . ومنها : حصول العلم لكل متكامل الأخبار بأحواله وذريته ، لدعوى ذلك منه عليه السلام لنفسه ودعوى كافة ذريته ، وذلك يقتضي صدقه وصدقهم عليهم السلام ، إذ كونهم كاذبين على الله تعالى ورسوله عليه السلام ما لا يذهب إليه مسلم . ولا قدح في شئ مما قدمناه بما رواه الشاذ من نزول الآية في ابن سلام . لأنا لم نستدل بالاجماع فينا ، وإنما عولنا على تواتر الفريقين ، ولأن