responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 187


معنى لفرض الطاعة غير ذلك ، ووجوب ذلك للمذكور على جميع الخلق يفيد إمامته لجميعهم ، كإفادة قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ) [1] لذلك .
وبرهان اختصاص ( الذين آمنوا ) بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من طرق :
منها : وصف المذكور من إيتاء الزكاة في حال الركوع ، ولا أحد ادعى فيه ذلك غيره عليه السلام .
ومنها : أنا قد بينا اختصاص الحكم ببعض المؤمنين ، وكل من قال بخصوصه - ممن يعتد بقوله - خصها بعلي بن أبي طالب عليه السلام .
ومنها : قيام البرهان على أن الولاية في الآية تفيد الأولى ، وكل من قال بذلك خص بها عليا .
ومنها : تواتر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بنزول الآية فيه عليه السلام عقيب تصدقه بالخاتم راكعا .
ومنها : احتجاجه عليه السلام بذلك على وليه وعدوه مع عدم النكير ، وارتفاع أسباب الامساك عنه عدا الرضى والتصديق .
ومنها : حصول العلم لكل متكامل الأخبار بأحواله وذريته ، لدعوى ذلك منه عليه السلام لنفسه ودعوى كافة ذريته ، وذلك يقتضي صدقه وصدقهم عليهم السلام ، إذ كونهم كاذبين على الله تعالى ورسوله عليه السلام ما لا يذهب إليه مسلم .
ولا قدح في شئ مما قدمناه بما رواه الشاذ من نزول الآية في ابن سلام .
لأنا لم نستدل بالاجماع فينا ، وإنما عولنا على تواتر الفريقين ، ولأن



[1] الأحزاب 33 : 6 .

187

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست