نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 185
من حمله على ولاية المحبة والنصرة ، لأن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يوادون الكفار ولا ينصرونهم ، بل الواجب فيهم خلاف ذلك ، فبطل كون المراد بالولاية في الآية المودة والنصرة على جهة الأخبار ولا الإيجاب . ولأنه لا يخلو أن يكون خطابا لجميع الخلق برهم وفاجرهم ، أو الكفار خاصة ، أو لجميع المؤمنين دونهم ، أو لبعض المؤمنين . وكونه خطابا للجميع أو للكفار خاصة يمنع من كون المراد بالولاية المودة والنصرة على ما بيناه . ولا يجوز أن يكون خطابا لجميع المؤمنين ، لأن الآية تتضمن ذكر ولي ومتول ، وذلك يقتضي اختصاصها بالبعض . وكونه خطابا لبعض المؤمنين يمنع من حمل الولاية على المودة والنصرة ، لعموم فرضها للجميع . ولأن حرف ( إنما ) يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عما انفصل عنه بغير تنازع بين العلماء بلسان العرب . كقوله تعالى : ( إنما إلهكم الله ) [1] أثبت الإلهية له ونفاها عمن عداه ، وكقوله : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ) [2] خص العبادة . برب البلدة ونفاها عمن عداه ، وقوله : ( إنما أنت منذر ) [3] على هذا الوجه . وقول النبي عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ، وقوله : إنما الماء من الماء ، وإنما الربا في النسيئة ، وإنما الولاء لمن أعتق ، كل ذلك يفيد إثبات الحكم للمتصل بحرف إنما ونفيه عن المنفصل ، إلا ما علم بدليل آخر : من إيجاب الغسل من غير الماء ، وثبوت حكم الربا في غير النسيئة .