responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 165


الامساك بالسبت دون الأحد ، ووجوب العبادة في وقت معين وقبحها في غيره ، وتحليل مثل المحرم في وقتي الصوم والافطار وفي تحريمه مثل المحلل على كل حال ، كالشحم والمختلط باللحم والمتميز منه ، ووجوب السبت على من بعث إليه موسى دون غيره ممن تقدم أو عامر أو تأخر - إلا بإسناد ذلك إلى المصلحة الموقوفة على ما يعلمه سبحانه .
وإذا تقرر هذا ، وكان ما أتى به نبينا عليه السلام من الشرائع مغايرا لأعيان ما كلفوه ، وفي غير وقته ، وعلى غير وجهه ، وبغير مكلفيه حسب ما بيناه ثبت حسنه ووجوبه ، لكونه مصلحة معلومة بصدق المبين .
أما إن قيل : بينوا لنا ما النسخ لنعلم تميزه من البداء ؟
قيل : هو كل دليل رفع ، مثل الحكم الشرعي الثابت بالنص بدليل لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
وقلنا : رفع مثله .
لأن رفع عين المأمور به بداء .
وقلنا : شرعي .
لأنه لا مدخل للنسخ في العقليات .
وقلنا : ثابتا .
لأنه لا يرفع ما لم يجب مثله .
وقلنا : بدليل .
لأن سقوط التكليف بعجز أو منع أو فقد آلة أو غير ذلك من الموانع لا يكون نسخا .
وقلنا : مع تراخيه عنه .
لأن المقارن لا يكون نسخا ، لو قال تعالى : صل مدة سنة كل يوم ركعتين ، لم يكن سقوط هذا التكليف بانقضاء الحول نسخا .

165

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست