responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140


ينافي ذلك .
ولأنه لا يخلو أن تكون سمة الرزق مختصة بما ذكرنا ، أو بما يصح الانتفاع به فقط ، وكونها مختصة بما قلناه يمنع من وصف الحرام بالرزق ، واختصاصها بما يصح الانتفاع به يقتضي كون أموال الغير وأملاكهم وأزواجهم والخمر ولحم الخنزير أرزاقا ، لصحة الانتفاع بالجميع ، وذلك فاسد ، فثبت اختصاص سمته بما قلناه .
والرازق هو : من فعل الرزق أو سببه أو مكن منه على جهة التفضل والقصد ، بدليل وصف من تكاملت هذه الشروط له رازقا ، ولا يوصف البائع ولا قاضي الدين ولا المورث بأنه رازق .
وإذا وجب هذا لجميع ما ينتفع به الحي منا من غير منع ، يوصف [1] بأنه تعالى الرازق له ، لأنه الموجد للأجسام وما فيها من أجناس الملذوذات ، والممكن من تناولها ، والمرغب في إيصالها ، والمبيح لها ، وإن وصل الحي إلى شئ منها بفعله أو من جهة غيره ، لاختصاص ذلك بما هو الخالق والمبيح والمقدر على تناوله وإيصاله والمرغب فيه وخالق الشهوة لمتناوله .
ويجوز وصف من أوصل إلى غيره تفضلا بأنه رازق له مجازا ، وقد وصفهم بذلك سبحانه فقال : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ) [2] ، ولأنه قد تفضل بما يصح الانتفاع به ، وقد كان له أن لا يفعل ، ولهذا يستحق به الشكر .
مسألة : ( في الأسعار ) الكلام في الأسعار عبارة ، ومعنى :



[1] يوصف جواب وإذا .
[2] سورة النساء 4 : 8 .

140

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست