نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 140
ينافي ذلك . ولأنه لا يخلو أن تكون سمة الرزق مختصة بما ذكرنا ، أو بما يصح الانتفاع به فقط ، وكونها مختصة بما قلناه يمنع من وصف الحرام بالرزق ، واختصاصها بما يصح الانتفاع به يقتضي كون أموال الغير وأملاكهم وأزواجهم والخمر ولحم الخنزير أرزاقا ، لصحة الانتفاع بالجميع ، وذلك فاسد ، فثبت اختصاص سمته بما قلناه . والرازق هو : من فعل الرزق أو سببه أو مكن منه على جهة التفضل والقصد ، بدليل وصف من تكاملت هذه الشروط له رازقا ، ولا يوصف البائع ولا قاضي الدين ولا المورث بأنه رازق . وإذا وجب هذا لجميع ما ينتفع به الحي منا من غير منع ، يوصف [1] بأنه تعالى الرازق له ، لأنه الموجد للأجسام وما فيها من أجناس الملذوذات ، والممكن من تناولها ، والمرغب في إيصالها ، والمبيح لها ، وإن وصل الحي إلى شئ منها بفعله أو من جهة غيره ، لاختصاص ذلك بما هو الخالق والمبيح والمقدر على تناوله وإيصاله والمرغب فيه وخالق الشهوة لمتناوله . ويجوز وصف من أوصل إلى غيره تفضلا بأنه رازق له مجازا ، وقد وصفهم بذلك سبحانه فقال : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ) [2] ، ولأنه قد تفضل بما يصح الانتفاع به ، وقد كان له أن لا يفعل ، ولهذا يستحق به الشكر . مسألة : ( في الأسعار ) الكلام في الأسعار عبارة ، ومعنى :