responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 139


للموت ولا قتل .
والمعنى : هل كان يجوز بقاء من مات أو قتل أكثر مما مضى أم لا ؟ وهذا ينقسم :
إن أريد كونه مقدورا فذلك صحيح ، لكونه سبحانه قادرا لنفسه ، فالامتناع منه كفر .
وإن أريد العلم بوقوعه وحصوله فمحال ، لأنه سبحانه عالم لنفسه ، فلو كان يعلم أن هذا الميت أو المقتول يعيش أكثر مما مضى لعاش إليه ولم يمت ولم يقتل في هذه الحال ، وفي اختصاص موته أو قتله بها دليل على أنه المعلوم الذي لا يتقدر غيره ، وكونه معلوما لا يوجب وقوعه ولا يحيل تعلق القدرة [1] بخلافه ، لأن العلم يتعلق بالشئ على ما هو به ، ولا يجعله كذلك ، لأنا نعلم جمادا وحيوانا ومؤمنا وكافرا ، فلا يجوز انقلاب ما علمناه وإن كنا لم نوجب شيئا منه .
مسألة : ( في الرزق ) الرزق : ما صح الانتفاع به ولا يكن لأحد المنع منه ، بدليل إطلاق هذه العبارة فيمن تكاملت له هذه الشروط .
والملك : ما قدر الحق على التصرف فيه ولم يجز منعه ، بدليل صحة هذا الإطلاق على من تكاملت له هذه الصفات كمالك الدار والدراهم .
والحرام لا يكون رزقا لمن قبضه ، لأن الله تعالى أباح الانتفاع بالرزق بقوله تعالى : ( كلوا واشربوا من زرق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) [2] ، ومدح على الإنفاق منه ، فقال سبحانه : ( ومما رزقناهم ينفقون ) [3] ، وكونه حراما



[1] في النسخة : " للرزق " .
[2] البقرة 2 : 60 .
[3] البقرة 2 : 3 .

139

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست