نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 138
تكفل بالعوض عنه لقبح [1] ، كسائر ما نفعله [2] من الألم بغيرنا . ويجوز تعجيل ما يمكن ذلك فيه في الدنيا ، لأنه لا صفة له تمنع من تعجيله ، وما لا تعجيل منه لا بد من فعله في الآخرة لمستحقه من العقلاء وغيرهم . ولا يجوز في حكمته سبحانه تمكين غيره من الظلم إلا مع إمكان الانتصاف منه في حال الاستحقاق ، لأن تبقيته أو تكفل العوض عنه تفضل عليه يجوز منعه ، والانتصاف واجب ، ولا يجوز تعلقه به . والصحيح حسن تمكين من علم أنه يستحق من الأعراض بمقدار ما يستحق عليه في المستقبل ، أو يتكفل القديم سبحانه عنه العوض ، لأن الانتصاف للمظلوم وإيصاله إلى ما يستحقه من الأعواض ممكن مع كل واحد من الأمرين ، كإمكانه مع ثبوت العوض في حال الظلم ، ولا مانع من قبح ولا غيره . مسألة : ( في الآجال ) الكلام في الآجال عبارة ، ومعنى : فالعبارة : الأجل ، وهو : الوقت ، لأن أجل الذين وقت استحقاقه ، والوقت هو الحادث الذي تعلق به حدوث غيره إذا كان معلوما ، والموقت هو الحادث المتعلق بالوقت إذا لم يكن معلوما ، كطلوع الشمس هو وقت لقدوم زيد إذا كان المخاطب يعلم طلوعها ، لأنه حادث معلوم تعلق به حادث غير معلوم . فإذا صح هذا فأجل الموت أو القتل وقت حدوثهما ، ولو جاز أن يطلق على حدوث موت أو قتل أجلان لجاز عليه أن يطلق عليه وقتان ، وتقدير بقائه لو لم يمت أو يقتل لا يجوز له أن يوصف بأن له أجلان ، لأن ما لم يحدث فيه موت ولا قتل لا يوصف بذلك بالتقدير ، كما لا يكون ما لم يقع فيه موت ولا قتل وقتا
[1] في النسخة : " ولقبح " . [2] في النسخة : " ما يفعله " .
138
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 138