responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137


مسألة : ( في العوض ) العوض : هو النفع المستحق العري من تعظيم وتبجيل .
وليس بدائم ، لأنه لو كان من حقه الدوام لكان شرطا في حسنه ، وقد علمنا حسن الألم لنفع منقطع ، وجهة استحقاقه على المحدث كون ما يستحق به ظلما من فعله أو واقعا عند فعله ، كالآلام الواقعة من الكحل .
وهو على ضربين : أحدهما يصح نقله كالأموال ، وما لا يصح ذلك فيه كالآلام والغموم على السب وفوت المنافع .
فعوض الأول يصح التخلص بإيصاله إلى مستحقه أو استحلاله لصحة قبضه واستيفائه ، والثاني يقف على الانتصاف منه تعالى في الآخرة لتعذر القبض فيه والاستيفاء .
وجهات استحقاق العوض عليه تعالى من وجوه أربعة :
أحدها : لألم يفعله للطف به كالآلام المبتدأة في الأطفال والبالغين ، وما يفعله عند التعريض منا للحر والبرد ، لعلمنا بحسن ذلك ، ولو كان العوض على من طرح غيره في الثلج لكان قبيحا مع كونه فعلا له سبحانه ، وإنما يقبح التعريض .
وثانيها : ما يفعل بأمره ، كالضحايا وحدود الامتحان .
وثالثها : ما يفعل بإباحته ، كذبح الحيوان وركوب البهائم والحمل عليها واستخدام الرقيق .
ورابعها : ما يفعل بإلجائه .
وجهة استحقاق العوض من الوجه الأول قد بيناه ، ومن الوجوه الثلاثة : علمنا بحسن ما يقع من الألم بأمره وإباحته وإلجائه ، فلولا أنه سبحانه [1]



[1] في النسخة : " فلولا أنه سبحانه أنه قد " .

137

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست