responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 132


ما دخل فيها ولم يحملها ، وإنما نعلم أنه مكلف ما يحتاج إلى زمان إذا فعله أو خرج وقته إن كان موقتا .
وليس لأحد أن يقول : فعلى هذا لا يلزم أحدا أن يفعل شيئا من الواجبات ، وإن فعلها فلغير وجه الوجوب .
لأنه لا يتعين له على ما ذكرتم إلا بعد الأداء أو خروج الوقت ، لأنه وإن لم يعلم كونه مكلفا ما خوطب به إلا بعد فعله أو خروج وقته ، فإنه يعلم وجوب الابتداء به ، وإذا علم ذلك وجب عليه الدخول فيه والعزم على فعله لوجهه .
ولأنه يجوز البقاء ، ويعلم أنه ( إن ) خرج وقته ولم يؤده استحق الضرر ، فيجب عليه التحرز من الضرر المخوف ويفعله لوجهه ، فكل ما مضى منه جزء علم كونه مكلفا له حتى يمضي جملته أو وقته ، وإن اخترم على بعضه في وقته فتكليفه مختص بما فعله دون ما لم يفعله .
إن قيل : فيلزم على هذا أن يفرد كل حكم واجب من جملة تكليف بقصد مخصوص .
قيل : إذا كان الحكم من جملة تكليف وجب عليه الابتداء به كفاه [1] أن يبتديه بعزم على جملته وتفصيله لوجهه ، لاختصاص تكليفه بذلك ، وإن كان إفراد كل حكم من جملة تكليف بنية تخصه أفضل ، ونية الجملة كافية ، إذ لا فرق في تعلقها بالحكم بين مصاحبته أو تقدمها عليه في حال الابتداء بالعبادة التي هو من جملتها .
مسألة : ( في الألم ) الألم : ما أدرك بمحل الحياة فيه ، وهو : جنس ، وغير جنس :



[1] في النسخة : " كفارة " .

132

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست