نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 126
حسب ما نطق به القرآن ، وإطلاق العرب له [1] ( على ) مانع القرى [2] لاعتقادهم وجوبه عليهم ، ولهذا لا يصفون به من أخل بواجب يختصه ، ولا مانع التفضل على كل حال ، ويجوز أن يكون ذلك مجازا ، والمجاز لا يقاس عليه ولا يجعله أصلا يرجع إليه . فسقط ما تعلقوا به معنى وعبارة ، والمنة لله . وأيضا فإن المفعول منه في الوقت الواحد لا بد من انحصاره ، لوجوب انحصار ما يخرج إلى الوجود ، وما زاد عليه مما حكمه حكمه في النفع لا يخلو أن يكون مقدورا له تعالى أو غير مقدور ولا يصح كونه غير مقدور ، لكونه تعالى قادرا لنفسه ، ولكونه مقدورا لا يخلو أن يكون واجبا أو غير واجب ، وكونه واجبا يقتضي كونه تعالى غير منفك في حال من الاخلال بالواجب ، فلم يبق إلا أنه غير واجب . وليس لأحد أن يقول : فأنتم تجيزون فعل الأصلح ، فيلزمكم في الجواز ما ألزمتموه في الوجوب . لأن الاخلال بالواجب لا يجوز عليه تعالى ، والاخلال بالجائز جائز منه ، فافترقا بغير شبهة . وليس له أيضا أن يقول : القدر الزائد إن كان صلاحا فلا بد أن يفعله ، وإن لم يكن كذلك فلا مسألة علينا . لأنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصلاح ، فاقتضى سقوط وجوب الأصلح ، أو كونه تعالى غير منفك من الاخلال بالواجب ، فسؤالهم إذن خارج عن تقديرنا . ولنا في هذا الدليل نظر لا يحتمله كتابنا هذا .
[1] لفظ : " له " ورد في نسخة بدل . [2] في النسخة : " تعرى " .
126
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 126