responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126


حسب ما نطق به القرآن ، وإطلاق العرب له [1] ( على ) مانع القرى [2] لاعتقادهم وجوبه عليهم ، ولهذا لا يصفون به من أخل بواجب يختصه ، ولا مانع التفضل على كل حال ، ويجوز أن يكون ذلك مجازا ، والمجاز لا يقاس عليه ولا يجعله أصلا يرجع إليه .
فسقط ما تعلقوا به معنى وعبارة ، والمنة لله .
وأيضا فإن المفعول منه في الوقت الواحد لا بد من انحصاره ، لوجوب انحصار ما يخرج إلى الوجود ، وما زاد عليه مما حكمه حكمه في النفع لا يخلو أن يكون مقدورا له تعالى أو غير مقدور ولا يصح كونه غير مقدور ، لكونه تعالى قادرا لنفسه ، ولكونه مقدورا لا يخلو أن يكون واجبا أو غير واجب ، وكونه واجبا يقتضي كونه تعالى غير منفك في حال من الاخلال بالواجب ، فلم يبق إلا أنه غير واجب .
وليس لأحد أن يقول : فأنتم تجيزون فعل الأصلح ، فيلزمكم في الجواز ما ألزمتموه في الوجوب .
لأن الاخلال بالواجب لا يجوز عليه تعالى ، والاخلال بالجائز جائز منه ، فافترقا بغير شبهة .
وليس له أيضا أن يقول : القدر الزائد إن كان صلاحا فلا بد أن يفعله ، وإن لم يكن كذلك فلا مسألة علينا .
لأنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصلاح ، فاقتضى سقوط وجوب الأصلح ، أو كونه تعالى غير منفك من الاخلال بالواجب ، فسؤالهم إذن خارج عن تقديرنا .
ولنا في هذا الدليل نظر لا يحتمله كتابنا هذا .



[1] لفظ : " له " ورد في نسخة بدل .
[2] في النسخة : " تعرى " .

126

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست