responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105


كونه تعالى مريدا كارها للشئ الواحد مع استحالته .
وأما القبيح فهو سبحانه كاره له ، لأنه قد نهى عنه ، والنهي لا يكون نهيا إلا بالكراهة ، لوجود الجنس والصيغة فيما ليس بنهي ، ولأنه تعالى لا يجوز أن يريد القبيح لما بينته ، ولا يجوز أن يكون غير مريد له ولا كاره ، لأن ذلك يخرجه عن حد التكليف ، فلم يبق إلا كونه كارها له ، وإذا ثبت أنه تعالى كاره لقبائح العباد ، لم يجز أن يريد شيئا منها ، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لها ، مع فساد ذلك .
وأيضا فإن إرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علمها إرادة قبيح علم قبحها ، يوضح ذلك : توجه ذم العقلاء إلى مريد القبيح كفاعله ، فلو أراد تعالى القبيح لم يرده إلا بإرادة يفعلها على ما بيناه من وقوف كونه مريدا على فعله الإرادة له ، وهذا يقتضي كونه فاعلا للقبح ، وقد بينا فساد ذلك .
وتعلق المجبرة في كونه تعالى غير مريد لها لم يقع من الطاعات ، ومريدا لما يقع من القبائح ، بأنه لو أراد ما لا يقع فوقع ما لا يريد وارتفع ما أراد للحقه نقص ، كالملك المريد من عبيده نصرته متى لم يقع منهم ، ما أراد كان مغلوبا .
ظاهر السقوط ، لأن وقوع المكروه وارتفاع المراد إنما يدل على نقص المريد الكاره إذا كان في ذلك نفع له وفي خلافه ضرر عليه ، وهو قادر على المنع مما كره والحمل على ما أراد ، كإرادة الملك من أنصاره الذب عن دولته وكراهية القعود عن نصرته ، فيه نفع له وفي خلافه ضرر عليه ، فمتى لم يقع ما أراد ويرتفع ما كونه لحقه نقص ، لتعلق الضرر به وعجزه عن دفعه عنه .
والتكليف بخلاف ذلك ، لأنه لا يتعلق به تعالى منه نفع ولا ضرر بل هما مختصان بالمكلف ، وإن كان فعل ما أراده وترك ما كرهه مختصا بنفع المأمور المنهي ، وكان هذا النفع مختصا بوقوع ذلك وارتفاع هذا بإيثاره ، وهو قادر على إلجائه إلى فعل المراد وترك المكروه ، كإرادة سلطان الإسلام وأنصاره من أهل الذمة الإيمان ، وكراهيتهم منهم الكفر ، لما لهم في ذلك من النفع المختص بإيثارهم دون إلجائهم ،

105

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست