نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 103
الحسن ، ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق ، ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن . مسألة : ( في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح ) قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه . وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة ، ووجه الفعل كيفية لحدوثه ، فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه ، فإذا اختص تأثيرها بالحدوث . والمحدثات على ضربين : أفعاله تعالى ، وهو على ضربين : مفعول لغرض يخصه ، كالواجب في حكمته ، والاحسان إلى خلقه ، وكلاهما مراد ، لأن العالم بالفعل المخلى [1] بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد من كونه مريدا له ، لولا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره . والثاني : مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة ، وما هذه حاله لا يجب كونه مرادا ، لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته ، فهي كالجزء منه ، فلا يفتقر إلى إرادة يخصها . ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله ، لأن كونه سبحانه كارها لشئ يقتضي قبحه ، وهو لا يفعل القبيح ، ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه تعالى مريدا ( له ) ، فلا يجوز أن يكون كارها ( له ) ، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا