responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 103


الحسن ، ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق ، ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن .
مسألة : ( في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح ) قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه .
وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة ، ووجه الفعل كيفية لحدوثه ، فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه ، فإذا اختص تأثيرها بالحدوث .
والمحدثات على ضربين :
أفعاله تعالى ، وهو على ضربين :
مفعول لغرض يخصه ، كالواجب في حكمته ، والاحسان إلى خلقه ، وكلاهما مراد ، لأن العالم بالفعل المخلى [1] بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد من كونه مريدا له ، لولا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره .
والثاني : مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة ، وما هذه حاله لا يجب كونه مرادا ، لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته ، فهي كالجزء منه ، فلا يفتقر إلى إرادة يخصها .
ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله ، لأن كونه سبحانه كارها لشئ يقتضي قبحه ، وهو لا يفعل القبيح ، ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه تعالى مريدا ( له ) ، فلا يجوز أن يكون كارها ( له ) ، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا



[1] في النسخة : " المحلى " .

103

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست