responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 102


صفة القبح صارفة [1] عنه .
وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي يصل إليها بالكذب لا يؤثره على الصدق ، وإنما يصح إيثاره على الصدق متى جهل قبحه ، فينتفي الصارف ، أو دعت إليه الحاجة ، فيقابل داعيها صارف القبح فيؤثره .
وأيضا فالقبح يستحق به الذم والاستخفاف وخفوض الرتبة ، وذلك صارف قوي عنه ، لا يجوز معه إيثاره إلا لجهل به ، أو لحاجة زائدة عليه ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه ، فلا يصح منه مواقعة القبيح .
وإذا كانت هذه القضية سارية في القبح ، وجب القطع على انتفاء الداعي منه تعالى إلى شئ منه ، وتعذر وقوع جميعه ، ولا يلزم على ذلك وقوع كل حسن ، لأن صارف القبح موجب لارتفاعه ممن علمه واستغنى عنه ، وداعي الحسن غير موجب ، لعلمنا بأن أحدنا قد يفعل الشئ لحسنه ، ولا يفعل كل ما شاركه في صفة الحسن كصدقة درهم لحسنها ، وترك أمثالها مع مساواتها لها في صفة الحسن ، ولا يجوز أن يترك كذبا لقبحه ويفعل مثله .
وليس لأحد أن يقول : كما لا يفعل القبيح إلا لجهل به أو اعتقاد حاجة إليه ، فكذلك الحسن قد لا يفعل إلا لاجتلاب نفع أو دفع ضر ، فيجب أن لا يفعله سبحانه لاستحالة الضر والنفع عليه .
لأنا قد بينا تعذر وقوع القبيح إلا لجهل أو لحاجة ، فيجب فيمن لا يصحان عليه أن لا يفعله على حال ، والمعلوم ضرورة في الحسن خلاف ذلك ، لوقوعه منه تعالى ، مع استحالة النفع والضر عليه .
ولأنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطريق إليها ، وعن التردي في البئر ، بحيث لا يراد أحد ولا يرجو معه نفعا ولا دفع ضرر ، فلم يبق لفعله وجه إلا مجرد



[1] في النسخة : " صاره " .

102

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست