responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76


بلا مرجّح ، بل ترجيح للمرجوح » .
أقول :
وهذا كلام في غير محلّه ، لأنّ الهدف هو لمّ شعث المسلمين ، وقد قال السيّد : « الذي أراه أنّ ذلك ليس موقوفاً على عدول الشيعة عن مذهبهم ، ولا على عدول أهل السُنّة عن مذهبهم » فهو لا يكلّفهم بالعدول لتحقّق لمّ الشعث حتّى يكون ترجيحا بلا مرجحّ أو مع المرجّح . لكنّ الشيخ هو الذي كلّف الشيعة بالعدول عن مذهبهم ، فأجاب السيّد بما أوضحناه .
على أنّ تكليف أهل السنّة بالعدول عن مذهبهم ترجيح مع المرجّح ، وذلك للأدلّة التي سيقيمها السيّد بالتفصيل . وخلاصة الكلام في ذلك : أنّه لو دار الأمر بين اتّباع أحد المذاهب الأربعة واتّباع مذهب أهل البيت فلا يشكّ المسلم ، بل العاقل الخبير ، في تقدّم مذهب أهل البيت على المذاهب الأربعة المشكوك في تقدّمها على سائر مذاهب السنيّة .
* قال السيّد :
« نعم يلمّ الشعث وينتظم عقد الاجتماع بتحريركم مذهب أهل البيت ، واعتباركم إيّاه أحد مذاهبكم ، حتّى يكون نظر كلّ من الشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة والحنبليّة ، إلى شيعة آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم كنظر بعضهم إلى بعض . وبهذا يجتمع شمل المسلمين فينتظم عقد اجتماعهم » .
قيل :
[ بعد السبّ والشتم ] : « وإنّ من أبسط ما يردّ به عليه : إنّ الأئمّة الّذين يزري

76

نام کتاب : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست