مقعده من النار [1] . ومن الواضح أن الاعتناء بتوهم الكذب ، ومنع الرواية كلها أو بعضها بتقليلها ، لئلا يقعوا فيه ، يساوي لغوية قيد التعمد بالكذب ، ويلزم منه ترك الحديث مطلقا ، سواء كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد ، وهذا باطل . 3 - وأما قوله : وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل . فهو ادعاء لا يوافق الواقع ، فإن الآثار - ومنها ما نقلناه سابقا - تدل على أن المانع من الحديث - ولو بعنوان الإقلال منه - ليس إلا أبو بكر وعمر ، وأما الصحابة فكان كبارهم وأجلاؤهم من الممنوعين ، ويفهم من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر ، حتى لجأ إلى جلبهم من الآفاق إلى المدينة ، وحبسهم عنده ، وفيهم مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري . فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين ، في سلك عمر وأبي بكر المانعين ؟ ! 4 - إن حد الإقلال غير واضح : فمحمد عجاج الخطيب - بعد أن نقل خبر الذهبي في حبس عمر للصحابة [2] - قال : هؤلاء ثلاثة من جلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأتقاهم ، وأورعهم .
[1] أنظر مسند أحمد ( 1 / 165 ) و ( 2 / 195 ) و ( 3 / 39 ) ومواضع أخر . [2] ذكرناه برقم ( 3 ) .